responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 336
إلّاأنّ هناك من رفض أساساً التفريق بين المقدّمات القريبة والبعيدة إلّابالمقدار الذي يفرّق فيه العرف بينهما، ومن هنا صحّ إطلاق لفظ المعين على من تسبّب في قضاء حوائج الناس ولو بوسائط بعيدة [1].
التفسير السادس: نفي دخل شي‌ء في صدق الإعانة إلّاعلم المعين بقصد المعان على العمل ووقوع المعان عليه في الخارج.
قال السيّد الخوئي: «يتحقّق ذلك بأمرين: الأوّل: عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الإعانة، والثاني: اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها.
أمّا الأمر الأوّل: فإنّ صحّة استعمال كلمة الإعانة وما اقتطع منها في فعل غير القاصد بل وغير الشاعر بلا عناية وعلاقة تقتضي عدم اعتبار القصد والإرادة في صدقها لغة، كقوله عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي: «وأعانني عليها شقوتي» [2]، وقوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» [3]... وفي أحاديث الفريقين:
«من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه» [4]...
ونتيجة جميع ذلك أنّه لا يعتبر في تحقّق مفهوم الإعانة علم المعين بها، ولا اعتبار الداعي إلى تحقّقها؛ لبديهة صدق الإعانة على الإثم على إعطاء العصا لمن يريد ضرب اليتيم وإن لم يعلم بذلك، أو علم ولم يكن إعطاؤه بداعي وقوع الحرام... [ل] أنّ القصد- سواء كان بمعنى الإرادة والاختيار أم بمعنى الالتفات- لا يعتبر في مفهوم الإعانة.
ومن هنا لا نظنّ أنّ أحداً ينكر تحقّق الإعانة بإعطاء السيف أو العصا لمن يريد الظلم أو القتل ولو كان المعطي غير ملتفت إلى ضمير مريد الظلم أو القتل، أو كان غافلًا عنه.
نعم، لو نسب ذلك إلى الفاعل المختار انصرف إلى صورة العلم والالتفات.
وأمّا الأمر الثاني فالذي يوافقه الاعتبار ويساعد عليه الاستعمال هو تقييد مفهوم الإعانة بحسب الوضع بوقوع المعان عليه‌
[1] مصباح الفقاهة 1: 179.
[2] مفاتيح الجنان: 245.
[3] البقرة: 45.
[4] الوسائل 24: 222، ب 58 من الأطعمة المحرمة، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست