responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 325
المأموم بمن يختلف معه اجتهاداً أو تقليداً فيما يجب في الصلاة، كمن يرى وجوب الذكر الخاص في الركوع والسجود فيقتدي بمن يرى كفاية مطلق الذكر: «ففي أمثال هذه الموارد يصحّ الاقتداء؛ لصحّة صلاة الإمام حينئذٍ لدى كلّ من الإمام والمأموم حتى واقعاً بحيث لو انكشف الحال وتبدّل رأي الإمام لم تجب عليه الإعادة؛ لحديث «لا تعاد» الحاكم على الأدلّة الأوّلية، والموجب لاختصاص الجزئية والشرطية فيما عدا الأركان- أعني: الخمسة المستثناة- بحال الذكر والعلم، وسقوطها في ظرف السهو أو الجهل القصوري...
فالصلاة الصادرة عن الإمام وإن كانت باطلة بحسب الجعل الأوّلي في نظر المأموم؛ لفقدان الجزء أو الشرط، لكنّها محكومة بالصحّة الواقعية بحسب الجعل الثانوي، المستفاد من حديث: «لا تعاد»» [1].
7- قاعدة (لا تعاد) الصغير:
ذكروا أنّ من أخلّ في صلاته بسجدة واحدة نسياناً بزيادة أو نقيصة لا تبطل صلاته [2]، وقد ادّعي استفاضة النصوص الدالّة على ذلك [3]، وسمّي ذلك بقاعدة (لا تعاد) الصغير [4].
ومفاد تلك القاعدة نفي إعادة الصلاة من ناحية الإخلال بخصوص السجدة الواحدة، كما أنّ مفاد قاعدة (لا تعاد) الكبير كان نفي إعادة الصلاة من ناحية الإخلال بكلّ زيادة ونقيصة سهواً في غير الأركان.
ومن تلك الروايات خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، قال:
«لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة» [5].
وخبر عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شكّ فلم يدرِ أسجد
[1] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 350.
[2] الشرائع 1: 86. جواهر الكلام 10: 130. العروةالوثقى 3: 214، م 11. الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي) 2: 198.
[3] جواهر الكلام 10: 129.
[4] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 425. مهذّب الأحكام 8: 188. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 53.
[5] الوسائل 6: 319، ب 14 من الركوع، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست