responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 323
أنّه رفع واقعي لا ظاهري، كما هو المشهور، وتطبيق ذلك على الجزئية والشرطية وإثبات صحّة الناقص بأدلّة سائر الأجزاء والشرائط؛ لكون الحديث بمثابة الاستثناء لأدلّة الأجزاء والشرائط، والتعارض بنحو العموم من وجه؛ لعدم شمول حديث الرفع لصورة الإخلال العمدي بالركن، بخلاف إطلاق المستثنى في القاعدة [1].
واجيب عن هذا التعارض:
أوّلًا: بعدم صحّة تطبيق حديث الرفع بلحاظ الأحكام الوضعية من الجزئية أو الشرطية [2].
وثانياً: بأنّه لو فرض صحّة التطبيق المذكور فإنّما يصحّ فيما إذا كان النسيان مستوعباً، وإلّا لم يكن الواجب أو الجزء منسيّاً؛ لأنّه عبارة عن جامع الفعل في الوقت لا في خصوص زمن النسيان، فلا يصحّ التمسّك بحديث الرفع لرفع الجزئية أو الشرطية لمن لا يكون نسيانه مستوعباً، كما لا يصحّ التمسّك به لرفع الأمر والتكليف بالأكثر أيضاً، بناءً على ما هو الصحيح من كونه رفعاً للتنجّز لا للفعلية [3].
وثالثاً: بأنّ القاعدة أخصّ مطلقاً من حديث الرفع؛ إمّا لاختصاصها في نفسها بغير العمد كما تقدّم وجهه، أو لعدم إمكان تخصيصها بصورة العمد؛ لأنّه في موارد العمد لا فرق بين الخمسة وغيرها من القيود، بخلاف حديث الرفع فإنّه يمكن تخصيصه بغير الأركان من سائر الواجبات المشكوكة، بل سائر التكاليف [4]. وهذا هو مقصود من قال بحكومة القاعدة في المقام.
13- حكومة القاعدة على الأدلّة الأوّلية:
لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة هو ثبوت جزئية الأجزاء الواجبة للصلاة وشرطية الشرائط للصلاة في كلّ حالات المكلّف، سواء في حال العلم بها أو الجهل بها أو النسيان والسهو عنها أو أيّ حالة اخرى؛ تمسّكاً بإطلاق دليل جزئية الجزء أو دليل شرطية الشرط، لكن بعد ورود حديث «لا تعاد» [5] الدالّ على نفي إعادة الصلاة بالإخلال بما عدا الأركان منها يكون الحديث حاكماً على إطلاق أدلّة تلك الأجزاء والشرائط ومقدّماً عليها؛ لأنّه- مضافاً إلى كونه أخصّ منها- يكون ناظراً إلى الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة ومبيّناً لمقدار اعتبارها، وهذا من أوضح ألسنة حكومة أحد الدليلين على الآخر ونظره إليه، كما هو محقّق في محلّه من علم الاصول.
قال المحقّق الهمداني في مسألة نسيان الصلاة على النبي وآله عليهم السلام في التشهّد:
«إنّ مقتضى الأصل بطلان الصلاة بنسيان الصلاة على النبي وآله عليهم السلام؛ لقاعدة انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه... [لكنّها] محكومة في باب الصلاة بخبر «لا تعاد» وغيره ممّا دلّ على عدم بطلان الصلاة بنسيان ما عدا الأركان، فإنّها تدلّ على عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد من أصله، كما هو
[1] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 58.
[2] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 58.
[3] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 58.
[4] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 58.
[5] الوسائل 5: 471، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست