ومن هنا يتّجه التفصيل في النافلة بين نقصان الركن فتبطل، وبين زيادته فلا تبطل [1].
(انظر: نافلة)
12- العلاقة بين (لا تعاد) وحديث الرفع:
نقل عن الشيخ الطوسي الحكم بنفي الإعادة عن ناسي الاستقبال كالظانّ [2]؛ مستدلّاً عليه بحديث رفع الخطأ والسهو والنسيان [3].
واجيب عنه بأنّ قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة-: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» [4]- حاكم على هذا الحديث، فإنّ مورده السهو؛ ضرورة عدم اختصاص الإخلال العمدي بهذه الخمسة، فلا يعارضه عموم حديث رفع الخطأ كما لا يخفى [5].
وقد يقال بالتعارض بين عقد المستثنى في القاعدة وبين إطلاق حديث رفع النسيان؛ لنسيان أحد الأركان، بناءً على
[1] العروة الوثقى 3: 351. [2] نقله عنه في المدارك 3: 153. وانظر: النهاية: 64. [3] انظر: الوسائل 15: 369، ب 56 من جهاد النفس. [4] الوسائل 6: 401، ب 7 من التشهّد، ح 1. [5] مصباح الفقيه 10: 180.