responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 320
الخوئي أيضاً: «المعروف والمشهور بطلان الصلاة بها، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، فالحكم كأنّه من المسلّمات» [1].
الخامس- السجود:
وأمّا السجود فالواجب في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن في الصلاة تبطل بالإخلال بهما من كلّ ركعة، عمداً أو سهواً [2]، وقد ادّعي عليه الإجماع ونفي الخلاف [3].
واستدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- بحديث «لا تعاد» [4]؛ لأنّ السجود أحد الخمسة المذكورة في عقد الاستثناء الدالّ على لزوم إعادة الصلاة بالإخلال بها.
وأمّا الإخلال بسجدة واحدة فإن كان عمداً فلا إشكال في بطلان الصلاة بذلك، وأمّا الإخلال بها سهواً فلا تبطل الصلاة بذلك، سواء كان من ناحية الزيادة أو النقيصة [5]؛ لما دلّ عليه من الرويات، وقد استفيد منها قاعدة سمّوها بقاعدة (لا تعاد) الصغير، الدالّة على نفي إعادة الصلاة من الإخلال بسجدة، وهذا ما يقع الكلام فيه في العناوين التالية.
11- شمول القاعدة للنافلة:
قد صرّح بعض الفقهاء ببطلان صلاة النافلة بنقصان الركن فيها كالفريضة؛ مستدلّاً بقاعدة (لا تعاد) من ناحية شمول المستثنى فيها للنافلة، حيث قال:
«لا ينبغي الإشكال في البطلان بنقصان الأركان كما في الفريضة، فإنّ إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه، بل مقتضى إطلاق الأدلّة التي منها: حديث «لا تعاد»، وكذا قوله عليه السلام «لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة» [6]، أي من ركوع، بعد كون موضوع الحكم مطلق الصلاة الأعم من الفريضة والنافلة هو البطلان في كلا الموردين بمناط واحد» [7].

[1] مستند العروة (الصلاة) 6: 49.
[2] الشرائع 1: 86. مستند العروة (الصلاة) 4: 94- 95.
[3] جواهر الكلام 10: 127. مستمسك العروة 6: 345.
[4] انظر: جواهر الكلام 10: 127. مستمسك العروة 6: 345.
[5] مستمسك العروة 7: 382. مستند العروة (الصلاة) 4: 95، 97.
[6] الوسائل 6: 319، ب 14 من الركوع، ذيل الحديث 2.
[7] مستند العروة (الصلاة) 7: 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست