responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 319
على الصحّة والإجزاء [1].
(انظر: صلاة)
الثالث- القبلة:
وأمّا القبلة فمقتضى الأصل المستفاد من إطلاق ما دلّ على شرطية القبلة الإعادة في الوقت وخارجه بأدنى انحراف [2]، وقد استدلّ عليه أيضاً بإطلاق عقد المستثنى في حديث «لا تعاد». وهذا فيما إذا كان الانحراف أكثر ممّا بين المشرق والمغرب ممّا لا إشكال فيه. وأمّا الانحراف بينهما فقد دلّت بعض الروايات الخاصة على الصحة في الجملة.
قال المحقّق النجفي: «لعلّ صحيح زرارة [3] الذي هو بعض الأصل المزبور كالصريح في تناول النسيان؛ ضرورة كون المراد فيه: لا تعاد الصلاة إلّامن فوات خمسة عمداً أو سهواً، وإلّا لم يكن لها خصوصية على ما يجب الإعادة بفواته عمداً، وهو جميع واجبات الصلاة» [4].
وقال المحقّق النائيني: «وقع الخلاف في وجوب الإعادة على الناسي لها مع تبيّن وقوع صلاته بين المشرق والمغرب، فقيل بأنّه يجب عليه الإعادة بعموم عقد المستثنى من (لا تعاد)، وظهور ما دلّ على عدم الإعادة إذا كان الخطأ فيما بين المشرق والمغرب في غير الناسي، إلّا أنّ الأقوى عدم وجوب الإعادة [عليه‌]؛ لإطلاق بعض الأخبار الدالّة على عدم وجوبها، مثل قوله عليه السلام: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» [5]، بعد صرفه عن العالم بجهة القبلة، ومنه يظهر أنّ خروجه عن عموم (لا تعاد) إنّما يكون على وجه الحكومة لا التخصيص» [6].
وتفصيل المسألة في مصطلح (استقبال، قبلة).
الرابع- الركوع:
وأمّا الركوع فلا شكّ في كونه ركناً في الصلاة، بمعنى أنّ الإخلال به عمداً أو سهواً موجب للبطلان.
وقد استدلّ على ذلك [7] بالمستثنى في حديث «لا تعاد» [8].
قال السيّد الخوئي في مسألة نسيان الركوع والتذكّر بعد السجدتين: «مقتضى حديث «لا تعاد» حينئذٍ هو البطلان أيضاً؛ للزوم الإخلال بالركن زيادة أو نقيصة على تقديري التدارك وعدمه؛ لاستلزام زيادة السجدتين على الأوّل ونقص الركوع على الثاني... فالمتعيّن هو القول بالبطلان مطلقاً كما عليه المشهور» [9]، بل المجمع عليه بطلان الصلاة بذلك؛ لتحقّق الركن وهو مجموع السجدتين، وعدم إمكان تدارك الركن المنسي وهو الركوع [10].
وأمّا لو تذكّر بعد سجدة واحدة فيأتي قريباً.
وأمّا زيادة الركوع السهوية فقال السيّد
[1] انظر: العروة الوثقى 2: 278، م 3. مستمسك العروة 5: 155.
[2] جواهر الكلام 8: 34- 35.
[3] الوسائل 4: 312، ب 9 من القبلة، ح 1.
[4] جواهر الكلام 8: 35- 36.
[5] الوسائل 4: 314، ب 10 من القبله، ح 1.
[6] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2- 423- 424.
[7] مستند العروة (الصلاة) 4: 6.
[8] الوسائل 5: 470- 471، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 14.
[9] مستند العروة (الصلاة) 6: 61.
[10] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 19: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست