responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 314
غير الركنية، فما خرج عنه بالدليل الخاص- كالتكبير ونحوه- يلتزم به، وفيما عداه يتمسّك بإطلاق الحديث القاضي بالصحّة، وحينئذٍ فإن بقي محلّ التدارك رجع وتدارك، وإلّا مضى في صلاته» [1].
وقال السيد الگلبايگاني: «إنّ الظاهر من الإعادة هو الإتيان ثانياً بعد تمام العمل، فلا يعمّ اللفظ بظاهره الاستئناف في الأثناء، ولكن استعماله في الأعم شائع في الأخبار وفي لسان المتشرّعة، مضافاً إلى شهادة تعليل عدم الإعادة في الخبر بأنّ «القراءة سنّة، والتشهد سنّة، ولا تنقض السنة الفريضة» [2]، فإنّه ظاهر في أنّ تركه سهواً لكونه سنّة لا تنقض الفريضة حين حصوله، لا أنّه مراعى بإتمام العمل» [3].
10- المستثنيات في حديث «لا تعاد» ومقدار الاستثناء:
قد استثنيت في حديث «لا تعاد» امور خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، والبحث عمّا هو الواجب في كلّ واحد منها يقع في محلّه، وإنّما الكلام هنا في المقدار المستثنى منها في حديث «لا تعاد»، فنتكلّم في كلّ واحد منها حسب الترتيب:
الأوّل- الطهور:
والبحث أوّلًا في المراد من الطهور، فهل هو مطلق الطهارة- سواء كانت من الحدث أو من الخبث، فيشملهما معاً- أو أنّه يختصّ بالطهارة من الحدث؟
قد يقال بإطلاق الحديث وشموله الطهور المستثنى فيه للطهارة من الخبث أيضاً الذي هو شرط في الصلاة [4]، وهو مذكور في القرآن أيضاً [5] بقوله تعالى:
«وَثِيَابَكَ فَطَهِّر» [6]، ولا أقل من الإجمال واحتمال ذلك، فلا يمكن التمسّك بإطلاق المستثنى منه في الحديث للإخلال بالطهارة الخبثية، والحكم بعدم الإعادة بالإخلال بها، باعتبار سريان إجمال المستثنى إلى المستثنى منه لا محالة [7].

[1] مستند العروة (الصلاة) 6: 84- 85.
[2] الوسائل 5: 471، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 14.
[3] إفاضة العوائد 2: 213- 214.
[4] مصباح الفقيه 2: 203. جامع المدارك 1: 220. ونقله‌عن السيّد الشهيد الصدر في قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 26.
[5] الخلل في الصلاة (الخميني): 220.
[6] المدّثر: 4.
[7] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 423.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست