responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 315
والمشهور استظهروا من الطهور في الحديث خصوص الطهارة من الحدث [1].
وقد استدلّ عليه بوجوه:
الأوّل: أنّ من يراجع ألسنة الروايات واستعمالات كلمة (الطهور) فيها يلاحظ أنّها تطلق على الطهارة المضافة إلى المكلّف بما هو إنسان، لا الطهارة الخبثية التي هي صفة للثوب أو الجسد، ويعبّر عنه غالباً بالنظافة أو الطهارة لا الطهور، فلا يبعد دعوى الاطمئنان بانصراف كلمة الطهور في استعمالات الشارع، خصوصاً في باب الصلاة إلى الطهارات الثلاث التي صرّح بها القرآن الكريم في آيات عديدة جعلتها شرطاً للقيام إلى الصلاة، فشيوع استعمال الطهور في الطهارة الحدثية بالخصوص- التي اعتبرت حالة باقية للإنسان، ولهذا يقال: هو على طهور- وارتكازية أمر القرآن الكريم بذلك في آيات واضحة صريحة يوجبان انصراف عنوان الطهور في هذه الروايات إلى خصوص الطهارة الحدثية وانسباقها منه [2].
الوجه الثاني: أنّ الطهور مردّد بين معانٍ أقربها المطهِّر، ولهذا أطلق على الماء عنوان الطهور، قال اللَّه تعالى: «وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً» [3]، والتراب أحد الطهورين، وإطلاقه في باب الطهارة الحدثية ليس بلحاظ الطهارة الحاصلة، بل على الأفعال المحقّقة للطهارة من الغسل أو الوضوء أو التيمّم، حيث إنّ هذه الأفعال تكون مطهِّرة للإنسان، فمعنى الطهور والكون على طهور- كالكون على الوضوء والغسل- اعتبار شرعي لبقاء نفس ذلك المطهّر.
وعلى هذا يقال: إرادة الطهارة الخبثية من الطهور في هذه الروايات إن كان على أساس التمسّك بإطلاق الطهور- بمعنى استعماله في الطهارة- فقد عرفت أنّه على خلاف معناه الأصلي، وإن كان على أساس شرطية مطلق المطهِّر الأعمّ من الغسل أو الوضوء أو التيمّم في رفع الحدث والغسل في رفع الخبث، حيث إنّ فعل‌
[1] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) 2: 423. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 349. (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 26.
[2] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 26.
[3] الفرقان: 48.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست