responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 277
وهنا لا يمكن تصحيح الأقلّ بالأمر والخطاب الشرعي بفرض تعلّق الأمر بالجامع بين الأكثر في حال العمد والذكر، والأقلّ في حال النسيان كما كان في الفرض السابق؛ لأنّه يستلزم تقييد الجزئية بحال الذكر والعمد، وهو خلف [1].
وقد يحاول تصحيح الأمر بالأقلّ بافتراض أنّ الأمر بالأجزاء غير الركنية من قبيل الواجب في الواجب، فهناك أمر بالأركان، وأمر آخر بسائر الأجزاء يؤتى بها ضمن الفريضة، وقد استظهر ذلك من بعض الروايات الدالّة على أنّ سائر الأجزاء من السنّة في الفريضة [2].
إلّاأنّ هذا الوجه يستلزم صحّة الإتيان بالأقلّ- وهو الأركان- في حال العمد أيضاً، وهو خلاف الفتوى، بل والنصّ الدال على الإعادة في صورة الإخلال بها عمداً، الظاهر في عدم تحقّق الفريضة في تلك الحال، وأنّها ليست بصلاة أصلًا [3].
والصحيح إمكان تصوير ذلك من خلال أمرين وفرض تعلّق الأمر بالجامع بين الأقلّ المقيّد بحال النسيان، والأكثر المجعول على طبيعي المكلّفين، وأمر آخر بالأكثر تعييناً، إمّا مطلقاً أي لجميع المكلّفين، بناءً على أنّ النسيان رافع للتنجّز لا لفعلية الأمر، أو لخصوص العامد مع فعلية ملاكه حتى في حقّ الناسي، بناءً على مسلك المشهور من رافعية النسيان لفعلية التكليف، وبذلك يصحّ الأقلّ من الناسي بالخصوص- لا المتذكّر- باعتبار الأمر بالجامع المذكور رغم إطلاق الجزئية أو الشرطية في حقّه، بحيث يكون عاصياً إذا كان التفويت بتقصيره وسوء اختياره؛ لفعلية الأمر التعييني أو الملاك التعييني بالأكثر في حقّ تمام المكلّفين.
وهكذا يتّضح إمكان تصحيح الأقلّ في حال النسيان خطاباً وبالأمر فضلًا عن تصحيحه ملاكاً على كلتا الفرضيّتين للإجزاء ونفي الإعادة [4].
ز- مورد القاعدة ودائرتها:
لا إشكال في أنّ القدر المتيقن من القاعدة هو صورة السهو والنسيان، وإنّما وقع الكلام في عدّة امور:

[1] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 16.
[2] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 17.
[3] قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 17.
[4] قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 18: 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست