1- شمول القاعدة للإخلال العمدي وعدمه:
لو أخلّ بجزء أو بشرط عمداً عالماً فلا إشكال في عدم شمول القاعدة له ولزوم إعادة الصلاة، إلّاأنّه وقع البحث عند الفقهاء في وجه ذلك، فهل يلزم التناقض من شمول حديث «لا تعاد» لهذا الفرض مع أدلّة جزئية ذلك الجزء أو أدلّة شرطية ذلك الشرط، فلا يكون مشمولًا للحديث من جهة هذا التناقض، أو أنّه لا يلزم ذلك وإنّما نقطع بوجوب الإعادة في هذا الفرض من أدلّة اخرى دلّت على وجوبها بالإخلال بها عمداً؟
صرّح بعضهم بالأوّل؛ لأنّ معنى جعل شيء جزءً أو شرطاً للصلاة أنّ الصلاة لا تتحقّق بدونه، كما أنّ معنى جعل شيء مانعاً هو عدم تحقّقها وعدم امتثال الأمر الصلاتي مع وجوده، فلو كانت الصلاة صحيحة مع الإخلال بأجزائها وشرائطها عمداً مع العلم بالحكم فيلزم الخلف؛ إذ معناه أنّ ما هو جزء أو شرط أو مانع بأدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ليس بجزء ولا بشرط ولا بمانع، وهذا عين الخلف والمناقضة، فنفس أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع مناقضة مع احتمال شمول القاعدة للعامد العالم بالحكم مطابقة أو التزاماً؛ إذ ما كان منها يثبت الجزئية أو الشرطية بلسان (يعيد فيما إذا أخلّ بها) يكون مناقضاً مع احتمال شمول القاعدة للعامد العالم بالحكم، بناءً على هذا الاحتمال بالمطابقة، وما كان منها بلسان نفي الصلاة بعدمها، كقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» [1] يكون مناقضاً معه بالالتزام [2].
بينما ذهب آخرون إلى إمكان ذلك وعدم لزوم التناقض مع اختلاف في التوجيه والتقريب، فقد ذكرت عدة تقاريب: منها: ما نسب إلى الميرزا الشيرازي من إمكان تصوّر ذلك من خلال الالتزام بأمرين: أحدهما متعلّق بالخمسة المستثناة وغيرها ممّا ثبت ركنيّته، والآخر بإتيان باقي الأجزاء والشرائط معها، فلو أتى بالخمسة وغيرها ممّا ثبت ركنيّته
[1] المستدرك 4: 158، ب 1 من القراءة في الصلاة، ح 5، نقلًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. [2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 80.