responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 260
يجري في حق‌ّ المكلّف أصل شرعيّ يقتضي البناء على صحّة ما أتى به، كما في أكثر العبادات حيث يجري فيها قاعدة الفراغ بعد العمل والتجاوز قبله أيضاً إذا تجاوز محلّ ذلك الجزء أو القيد.
وأمّا حين العمل وقبل التجاوز فيجب الإتيان بالمشكوك؛ للأصل العقلي المذكور، وعدم شمول القاعدة الشرعية المصحّحة، بل قد تجب الإعادة بعد الإتيان أيضاً، كما إذا كان الإتيان به في المحلّ على تقدير كونه تكراراً زيادة مانعة عن صحّة العمل، حيث يدور الأمر بين الجزئيّة والمانعيّة، فيتشكّل علم إجمالي مردّد بين متباينين.
وتفصيل ذلك في علمي الاصول والقواعد الفقهية، وكذا بعض التفاصيل والتطبيقات في محالّه من الموسوعة كمصطلح (الفراغ والتجاوز).
4- الشك في العدد:
يجب حفظ الركعات في الثنائية والثلاثية والأوّلتين من الرباعية قبل إكمال السجدتين، وإذا شكّ في العدد وجب إعادة الصلاة.
وأمّا إذا شكّ في العدد بين الثلاث والأربع- في أيّ موضع كان- فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته. ولكن يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً إن كانت وظيفته الصلاة قائماً، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً فإنّه يحتاط بركعة جالساً.
وكذلك إذا شكّ في عدد أشواط الطواف، فإن كان بعد الفراغ والدخول في غيره فلا شي‌ء عليه ولا إعادة، وإن كان في الأثناء فإن تيقّن السبعة وشكّ في الزيادة عليها فقط قطع طوافه وصحّ بلا خلاف؛ لأصالة عدم الزيادة، وإن كان الشك في الأثناء في النقيصة كأن شكّ بين ستّة وسبعة، وجب عليه إعادة الطواف في الفريضة على المشهور، خلافاً لجماعة حيث قالوا بالبناء على الأقلّ واستحبّ له الإعادة [1].
(انظر: طواف)
5- زوال العذر المسوّغ للعمل الناقص:
إذا زال العذر الذي كان هو المسوّغ‌
[1] مستند الشيعة 12: 113- 119. المعتمد في شرح المناسك 5: 7- 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست