responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 259
تردّدت الصلاة بين القصر والتمام، أو تردّدت القبلة بين جهتين أو أكثر، أو تردّد اللباس أو الماء الطاهر بين فردين- فإنّه يجب عقلًا في هذه الموارد الخروج عن التكليف المعلوم بالإجمال، بإعادة الصلاة أو الوضوء ضمن الفردين أو الأفراد حتى يقطع بالموافقة، وإتيان الواجب الواقعي ضمن أحدها.
وهذا ما يسمّى بأصالة الاحتياط في الشكّ في المكلّف به، أو منجّزيّة العلم الإجمالي بين متباينين.
وهذه القاعدة لها أركان وشروط إذا اختلّ شي‌ء منها لم يجب الاحتياط، ولم يكن العلم الإجمالي منجّزاً. وهي العلم الإجمالي بالتكليف، وعدم ما يوجب انحلاله حقيقة أو حكماً، والتعارض بين الاصول العمليّة المرخّصة في أطرافه ومحتملاته.
وتفصيل الكلام عنها متروك إلى محلّه في علم الاصول.
وهناك فروع وتطبيقات تفصيليّة كثيرة يحصل فيها التردّد والعلم الإجمالي المذكور يتعرّض لها الفقهاء في مواطنها من الأبواب الفقهيّة، خصوصاً في باب الصلاة والعلم الإجمالي بالخلل فيها- الذي يعبّر عنه بفروع العلم الإجمالي- حيث يبحث الفقهاء عن مقتضى القواعد والاصول المصحّحة أو المتمّمة للصلاة فيها، وهي أبحاث دقيقة وجليلة يأتي التعرّض إليها في المصطلحات المرتبطة كلّ بحسبه.
نعم، هناك كلام وبحث بين الفقهاء في جواز الاحتياط بتكرار العبادة لإحراز ما هو المأمور به واقعاً مع إمكان الامتثال التفصيلي.
وتفصيل ذلك في مصطلح (احتياط).
3- الشكّ في الامتثال:
من جملة أسباب وجوب الإعادة الشكّ في امتثال الواجب مع بقاء وقته، فإنّه يجب عقلًا الاحتياط فيه بالإتيان بالعمل ثانية، ويسمّى بقاعدة أنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهي قاعدة عقليّة عمليّة يبحث عنها في علم الاصول.
وكذلك إذا شكّ في صحّة ما أتى به من العمل، فإنّه أيضاً تجب الإعادة ما لم‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست