responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 26
وغير ذلك، على الخلاف بين علماء الاصول في تعريف الإجماع ونكتة حجيته. ويطلقون عليه أيضاً الاتّفاق.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإطباق بحسب موارده المختلفة كما يأتي:
1- إطباق فم الميت:
صرّح جماعة من الفقهاء باستحباب إطباق فم الميت بعد موته، تحفظاً من دخول الهوام وقبح المنظر [1].
ولعلّ مستندهم ما ورد في النصوص الكثيرة من أساليب التعامل مع الميت بما يحفظ احترامه ومكانته.
(انظر: احتضار)
2- التطبيق في القبر:
يجوز إطباق اللحد بالساج، والمراد بتطبيق الساج عليه، جعله حواليه كأنّه قد وضع في تابوت [2].
ولعلّ مستندهم في ذلك أصالة البراءة، مع عدم دليل معتبر على العكس.
(انظر: دفن)
3- إطباق السماء بالغيم:

[1] المهذب 1: 54. جواهر الكلام 4: 23. العروة الوثقى 2: 20.
[2] انظر: مستند الشيعة 3: 277. جواهر الكلام 4: 332- 334.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست