responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 25
إ طباق‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الإطباق: من طبق يطبق تطبيقاً وإطباقاً، وهو وضع شي‌ء مبسوط على مثله حتّى يغطيه.
يقال: أطبقت الشي‌ء على الشي‌ء، فالأوّل طبق للثاني، وقد تطابقا، ومن هذا قولهم: أطبق الناس على كذا، كأنّ أقوالهم تساوت على ذلك.
ويقال: أطبق القوم على كذا: إذا أجمعوا عليه.
وأطبقت عليه الحمّى أي دامت، ومثله أطبق عليه الجنون [1].
وطابقت بين شيئين: جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما ببعض [2].
والتطبيق في الصلاة: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع [3].
اصطلاحاً:
يستعمل الفقهاء لفظ الإطباق بنفس المعنى اللغوي، فتارة يطلقونه على إغلاق الفم، كما في إطباق فم الميت، واخرى بمعنى الدوام كما في المجنون الإطباقي، ويستعملونه أيضاً بمعنى الإجماع ويكون غالباً مع إضافةٍ، فيقال: (إطباق الفقهاء أو أطبق الفقهاء).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الإجماع:
وهو في اللغة تارة بمعنى العزم، يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، واخرى بمعنى الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا عليه [4].
وفي الاصطلاح: هو اتّفاق جميع العلماء في عصرٍ على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحلّ والعقد من المسلمين على الحكم، أو اتّفاق امة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم [5]،
[1] انظر: معجم مقاييس اللغة 3: 439. لسان العرب 8: 121. مجمع البحرين 2: 1095.
[2] العين 5: 109. معجم مقاييس اللغة 3: 440.
[3] الصحاح 4: 1512. لسان العرب 8: 121.
[4] لسان العرب 2: 358. المصباح المنير: 109. القاموس المحيط 3: 22.
[5] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست