responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 252
لا يعرى- أو لا ينجو- منه أحد، كما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه: التفكّر في الوسوسة في الخلق، والطيرة، والحسد، إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده» [1].
وعدّ الشهيد الأوّل إظهار الحسد من الكبائر لا نفسه [2]، والظاهر أنهم يقصدون من الإظهار ترتيب الآثار العملية، كما يبدو من الخبر الأخير.
(انظر: حسد)
7- إظهار الصناعات المحرّمة:
ويحرم إظهار الصناعات المحرّمة كالقمار والسحر ونحوهما. وأمّا مجرّد التعلّم لغرض صحيح كتعلّم السحر لإبطاله، فإنّه قد يقال بعدم حرمتها، وإنّما المحرّم إظهارها [3].
8- إظهار الجيّد من الشي‌ء وإخفاء الردي‌ء:
إظهار الجيّد من الشي‌ء وإخفاء الردي‌ء غشّ محرّم [4]. ومنه إظهار حُسنٍ في المتاع ليس فيه، وهو تدليس أيضاً [5].
(انظر: تدليس، غش)
9- إظهار محاسن المرأة تدليساً:
لا يجوز إظهار المرأة ذات محاسن فيما لا تكون كذلك، وهذا هو التدليس، فإنّه محرّم بلا خلاف [6]، بل عليه دعوى الإجماع ظاهراً [7]. (انظر: تدليس)
10- إظهار المرأة زينتها للأجنبي:
لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لغير محارمها إلّاما ظهر منها؛ لقوله تعالى:
«وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [8].
أمّا المحارم فيجوز لها الإظهار- في غير الإحرام- مع جواز نظرهم إليها سوى العورة- أي القبل والدبر- مع عدم التلذّذ والريبة [9]؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ‌
[1] البحار 70: 253، ح 21 وانظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الاعظم) 2: 36- 37.
[2] الدروس 2: 126.
[3] النظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 272.
[4] النظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 278.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 280.
[6] الرياض 8: 76. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 165.
[7] مجمع الفائدة 8: 84.
[8] النور: 31.
[9] انظر: جواهر الكلام 29: 72- 73.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست