responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 251
شرائط الذمّة ترك إظهار المنكر في دار الإسلام» [1].
(انظر: ذمّي)
3- التجاهر بالذنب وإظهاره:
لا ينبغي التجاهر بالمعصية والذنوب، بل في بعض الموارد يكون التجاهر بفعل محرّماً، كالتجاهر بالإفطار في شهر رمضان [2].
4- إظهار عيوب المؤمنين:
يحرم إظهار عيوب المؤمنين؛ لما فيه من الغيبة والمهانة والسقوط من أعين الناس [3].
(انظر: غيبة)
5- إظهار العورة:
لا يجوز إظهار العورة بحيث يراها غيره ممّن لا يجوز إبداء العورة أمامه [4]؛ لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» [5].
وقوله تعالى: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهُنَّ» [6]، بناءً على تفسيرها- بقرينة المقابلة والإطلاق- بحفظ الفرج حتى من النظر إليه.
ويدلّ على ذلك أيضاً جملة من الأخبار [7]، وتفصيله في محلّه.
(انظر: ستر، عورة)
6- إظهار الحسد:
لا إشكال في حرمة إظهار الحسد والعمل بمقتضاه. وأمّا مجرّد وجوده في النفس فليس محرّماً، بل هو مكروه، كما هو صريح جماعة من الفقهاء [8]، وهو مقتضى حديث الرفع، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن امّتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون... والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد» [9]؛ لأنّ نفس الحسد
[1] كفاية الأحكام 1: 371.
[2] انظر: تفسير سورة الحمد (الحكيم): 183.
[3] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 327.
[4] انظر: الدروس 1: 129. جواهر الكلام 2: 2. المنتهى 1: 311. القواعد 1: 256. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 351.
[5] المؤمنون: 5.
[6] النور: 30، 31.
[7] انظر: الوسائل 1: 299، ب 1 من أحكام الخلوة.
[8] مجمع‌ الفائدة 5: 343. الشهادات (الگلبايگاني) 1: 124. أجوبة الاستفتاءات (الخامنئي) 1: 222.
[9] انظر: الكافي 2: 463، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست