responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 22
المسألة مرتبطة بإشراف المؤذّن على الجيران، فإذا انعدم موضوع هذه القضية لم يعد في رفع المئذنة محذور، مما يدلّ على أنّ تطويل المنارة ليس مكروهاً أو محرماً في حدّ نفسه.
ويفهم من الرواية المتقدّمة أنّ المطلوب تساوي سطح المسجد مع المنارة، ولعلّ ذلك له علاقة باحترام المسجد نفسه، أو مؤشر على ضرورة عدم إطالة الاثنين لأجل قضية الجيران.
(انظر: ضرر)
د- إطالة الذمّي بناءه على المسلم:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز للذمي أن يطيل بناءه المستحدث على بناء المسلمين من مجاوريه [1] بلا خلاف فيه ظاهراً، بل عليه الإجماع [2]؛ لقوله تعالى: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» [3]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه» [4]، ولأنّ في ذلك علوّ رتبة على المسلمين وأهل الذمّة ممنوعون من ذلك، ولهذا منعوا من صدور المجالس [5]، ولأنّه يشتمل على اطّلاعهم على عورات المسلمين، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم [6].
ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء مسلمي أهل البلد كلّهم، وإنّما يلزمه أن يقصره عن بناء محلّته [7].
فلو كان أهل الذمة في موضع منفرد- كطرف بلدة منقطع عن العمارات- فلا منع من رفع البناء [8].
وكذا البناء الذي يعاد بعد انهدامه حكمه حكم المحدث ابتداء، لا يجوز له أن يعلو به على بناء المسلمين [9].
والظاهر أنّ المنع من ذلك إنّما هو لحقّ‌
[1] انظر: المبسوط 1: 594. جواهر الفقه: 51. السرائر 1: 476. الشرائع 1: 331- 332. المنتهى 2: 973 (حجرية). التذكرة 9: 344. كشف الغطاء 4: 362. الرياض 7: 486. جواهر الكلام 21: 284.
[2] جواهر الفقه: 51. المنتهى 2: 973 (حجرية). الرياض 7: 486.
[3] المنافقون: 8.
[4] الوسائل 26: 14، ب 1 من موانع الإرث، ح 11.
[5] المنتهى 2: 973 (حجرية).
[6] التذكرة 9: 344.
[7] المبسوط 1: 594. السرائر 1: 476. التحرير 2: 216. الرياض 7: 487. كشف الغطاء 4: 362. جواهر الكلام 21: 284.
[8] التذكرة 9: 346.
[9] انظر: المبسوط 1: 594. السرائر 1: 476. الشرائع 1: 332. جواهر الكلام 21: 284.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست