ونسب إلى بعض الفقهاء الحرمة؛ لاستلزامه الإهانة لها [1].
ونوقش فيه بأنّ الأصل عدم الحرمة، والصحيح المتقدّم يدلّ على الكراهة [2].
والبناء يشمل الدار وغيرها حتّى حيطان المسجد.
وذكر بعض الفقهاء أنّ المراد أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها، مع احتماله [3].
(انظر: إشراف، بناء)
ب- إطالة بناء المسجد:
يكره تعلية المساجد، بل يبنى وسطاً؛ لأنّ فيه تشريفاً على عورات المجاورين، وهو منهيّ عنه، ولأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان مسجده قدر قامة، واتّباعه أولى [4]، ولأخبار النهي عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية، وأنّ الزائد مسكن الجنّ والشياطين [5].
وربما يناقش في أنّ بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة لا يدلّ على الاستحباب فضلًا عن الوجوب؛ لكونه حدثاً واحداً غير متكرّر في فعله صلى الله عليه وآله وسلم.
(انظر: مسجد)
ج- تطويل المنارة:
نصّ أكثر الفقهاء على كراهة تطويل المنارة زيادة عن سطح المسجد؛ لئلا يشرف المؤذّن على الجيران [6]. ولما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «أنّ علياً عليه السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمّ قال: لا ترفع المنارة إلّامع سطح المسجد» [7].
والذي يفهم من بعض التعليلات أنّ
[1] انظر: الإيضاح 1: 319. المدارك 8: 257. كشف اللثام 6: 279. [2] الرياض 7: 157. جواهر الكلام 20: 51. [3] الرياض 7: 157. [4] انظر: المبسوط 1: 228. الشرائع 1: 128. القواعد 1: 261. المنتهى 6: 319- 320. التحرير 1: 325. نهاية الإحكام 1: 358. الإيضاح 1: 92. الذكرى 3: 127. جامع المقاصد 2: 144. كشف اللثام 3: 321. [5] البحار 76: 149، 150، 151، ح 5، 13، 17. [6] الذكرى 3: 125. المدارك 4: 394. الذخيرة: 249. الحدائق 7: 271. مصباح الفقيه (الصلاة): 703 (حجرية). [7] الوسائل 5: 230، ب 25 من أحكام المساجد، ح 2.