responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 204
إطلاق‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الإطلاق: مصدر أطلق، بمعنى التخلية والإرسال [1]، يقال: أطلقت الأسير إذا حللتَ إساره وخلّيتَ عنه [2].
ومنه طلّق المرأة، وذلك أنّهم يقولون للزوجة: إنّها في حبال الزوج، فإذا فارقها قيل: طلّقها كأنّه قطع حبلها [3].
وكذا إطلاق الناقة بمعنى إرسالها وتركها في المرعى ترعى حيث شاءت [4]. وإنّما قيل في الناقة: أطلق وفي المرأة طلّق للفرق بين المعنين، والأصل واحد [5].
ومن المجاز استعماله في اللفظ والكلام بمعنى عدم تقييده بشي‌ء، يقال: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط [6].
ومنه- أيضاً- جعل لفظٍ لمعنى أو استعماله فيه [7].
اصطلاحاً:
الإطلاق لدى الفقهاء والاصوليّين، هو ما دلّ على معنى له نحو شيوع وسريان بالفعل، فهو من صفات اللفظ، وقد يقع صفة للمعنى أيضاً [8].
وبهذا يعلم أنّ الإطلاق في الاصطلاح أخصّ من معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- العموم:
يظهر معنى العموم من بيان العامّ، فالعام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم: إنّه عام أيضاً باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع‌
[1] معجم مقاييس اللغة 3: 420. وانظر: المفردات: 523.
[2] المصباح المنير: 376. مجمع البحرين 2: 1111. وانظر: الصحاح 4: 1518. لسان العرب 8: 188.
[3] معجم الفروق اللغوية: 56.
[4] أساس البلاغة: 283. المصباح المنير: 376. وانظر: العين 5: 101. الصحاح 4: 1518.
[5] معجم الفروق اللغوية: 56.
[6] المصباح المنير: 376. المعجم الوسيط: 563.
[7] الكليات: 137. المعجم الوسيط: 563.
[8] اصطلاحات الاصول: 246.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست