responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 203
2- إرسال الطليع في الحروب والإسهام له في الغنيمة:
لا إشكال في جواز بعث العيون والمراقبين من المسلمين إلى الكفّار ليستخبروا مكائد العدوّ وقراراته [1]، ويطّلعوا عليها، وهو أمر مفروغ عنه بين الفقهاء، ولذا بحثوا عن سهم الجاسوس من الغنيمة. قال العلّامة الحلّي: «ولو بعث لمصلحة الجيش رسولًا أو دليلًا أو طليعة أو جاسوساً فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثمّ رجع إليهم؛ فالذي يقتضيه مذهبنا أنّه يسهم له، لأنّ القتال ليس شرطاً» [2]. بل هذا يوجب تقوية النظام الإسلامي، فيجب دفع شرّهم ببعث العيون إليهم، كما صرّح بعضهم بذلك [3]. (انظر: تجسّس، غنيمة)
3- اطّلاع المشتري على العيب:
يحق للمشتري لو اطّلع على عيب موجب للردّ أن يردّ [4].
(انظر: ردّ، عيب)
4- الطليع في جناية القتل:
صرّح الفقهاء بأنّه لا يثبت حدّ المحارب للطليع [5]؛ لأنّه لا يعدّ من مصاديقه؛ لأنّ وظيفته المجعولة له مجرّد الإخبار والاطّلاع وليس مجهّزاً بالسلاح ولا يقصد الإخافة لكن كان عمله محرّماً، ولذا قال العلّامة الحلّي: «بأنّه يعزّر ويحبس» [6].
نعم، قال المحقّق النجفي: «لو كان المدار على مطلق مسمّى الإفساد اتّجه حكم المحارب للطليع» [7].
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الظاهر في هذا الزمان صدق المفسد على الطليع؛ لأنّ المحاربة عبارة عن مجموعة من الأعمال المختلفة التي يكون بعضها عسكرياً قتالياً وبعضها الآخر على صلة بجوانب اخر ذات علاقة، وعليه فالكلّ محارب ومفسد [8].

[1] انظر: المنتهى 14: 375. التحرير 2: 193. الرياض 7: 522. جواهر الكلام 21: 201.
[2] التذكرة 9: 255. جواهر الكلام 21: 201.
[3] ولاية الفقيه 2: 744.
[4] النهاية: 392. القواعد 2: 75. جامع المقاصد 4: 341. المسالك 3: 284. جواهر الكلام 23: 236.
[5] السرائر 3: 509. المؤتلف من المختلف 2: 421. المسالك 15: 7. كشف اللثام 10: 636. جواهر الكلام 41: 571. تحرير الوسيلة 2: 692.
[6] التحرير 5: 380.
[7] جواهر الكلام 41: 571.
[8] الحدود (الفاضل): 507. فقه الحدود والتعزيرات: 798.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست