responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 148
ج- الفقّاع:
وهو ممّا الحق بالخمر والمسكر من حيث الحكم، وأمّا إلحاقه بأحدهما حقيقة وموضوعاً ففيه كلام بين الفقهاء.
والبحث حول الفقّاع يقع في امور:
1- حقيقة الفقّاع:
المراد بالفقّاع- كما هو ظاهر الفقهاء [1]-: ما يتّخذ من الشعير حقيقة، وعليه بعض أهل اللغة [2]. وقد يطلق على المتّخذ من غيره كما هو ظاهر جماعة آخرين [3].
وذكر المحقّق الأردبيلي وغيره أنّ المرجع في تعيين المراد منه العرف واللغة، حيث إنّه لم يفسّر في الشرع، وادّعى عدم ثبوت وضع شرعي ولا لغوي فيه [4].
ويترتّب على القول بأنّه اسم لخصوص المتّخذ من الشعير لزوم الاقتصار في الحكم بالحرمة عليه، والحكم بالحلّ في المتّخذ من غيره، كما صرّح به السيّد اليزدي [5]، وأكّد عليه السيّد الخوئي [6]، حيث ذكر أنّه لا مناص معه من الاكتفاء بالمقدار المتيقّن كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر؛ إذ المدار في الحرمة والنجاسة على ما يطلق عليه الفقّاع في عصر الأئمّة عليهم السلام وبلدهم، وحيث إنّه مشكوك السعة والضيق يرجع في غير المورد المتيقّن إلى أصالة الطهارة والحلّ.
ثمّ وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الفقّاع خمر حقيقة أم تنزيلًا؟
صرّح المحقّق الحلّي بكونه كذلك، واستدلّ عليه بأنّ التسمية ثابتة شرعاً في النصوص، والتجوّز خلاف الأصل، فيكون حقيقة في المشترك [7].

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 137. وانظر: الانتصار: 421. المسائل المهنّائية: 81. جامع المقاصد 1: 162. كشف اللثام 9: 293. مفتاح الكرامة 1: 142. مصباح الفقيه 7: 228. العروة الوثقى 1: 145.
[2] العين 1: 176. مجمع البحرين 3: 1409.
[3] انظر: الانتصار: 419- 421. البيان: 91. الروضة 7: 322. كشف الغطاء 2: 352. تحرير الوسيلة 2: 147، م 18.
[4] مجمع الفائدة 11: 196. المدارك 2: 293. جواهر الكلام 6: 39.
[5] العروة الوثقى 1: 145.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 137- 138.
[7] المعتبر 1: 425.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست