الذي كاد أن يكون إجماعاً [1]، بل نسب إلى شرح المفاتيح الإجماع عليه [2].
واستدلّ عليه بدليل التبعيّة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الشهرة والإجماع المنقول كافيان في إثبات الكراهة التي يتسامح في دليلها بما لا يتسامح به في غيرها، فيكتفى فيها بفتوى فقيه واحد [3].
وناقش في ذلك جماعة من الفقهاء [4] فاختاروا عدم الكراهة؛ لعدم الدليل على التبعيّة والملازمة بين كراهة لحمه وكراهة لبنه، وقد رووا في ذلك نصوصاً تدلّ على حلّيته بلا كراهة:
منها: ما رواه العيص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: تغدّيت معه، فقال لي:
«أتدري ما هذا؟» قلت: لا، قال: «هذا شيراز [5] الاتن [6]، اتّخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل» [7].
ومنها: رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب ألبان الاتن؟ فقال لي: «لا بأس بها» [8]، وغير ذلك من النصوص [9].
قال بعض الفقهاء: إنّ «حملها على الحلّية مع الكراهة بعيد» [10].
وذهب السيّد الطباطبائي إلى عدم منافاة هذه الأخبار مع الكراهة؛ لأنّ غاية ما فيها هو الرخصة بالمعنى الأعمّ الشامل للكراهة [11].
بينما استظهر المحقّق النجفي من هذه النصوص وغيرها [12] عدم الكراهة لظهور
[1] الرياض 12: 225- 226. [2] انظر: مستند الشيعة 15: 143. [3] الرياض 12: 226. مستند الشيعة 15: 143. [4] مجمع الفائدة 11: 215. كفاية الأحكام 2: 617. كشف اللثام 9: 289. جواهر الكلام 36: 395. جامع المدارك 5: 178. [5] شيراز- وزان دينار-: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه. وقال بعضهم: لبن يغلي حتى يثخن، ثمّ ينشف حتى يميل طبعه إلى الحموضة. مجمع البحرين 2: 942. [6] الاتن: جمع أتان، وهي انثى الحمار. القاموس المحيط 4: 277. [7] الوسائل 25: 116، ب 60 من الأطعمة المباحة، ح 1. [8] الوسائل 25: 116- 117، ب 60 من الأطعمة المباحة، ح 4. [9] الوسائل 25: 116، ب 60 من الأطعمة المباحة، ح 2، 3. [10] جامع المدارك 5: 179. [11] الرياض 12: 226. [12] جواهر الكلام 36: 395.