responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 133
ب- الأشربة المباحة عدا الماء:
كلّ شراب لم تثبت حرمته في الشرع فهو حلال، كعصير الفواكه والثمار والبقول والربوبات المتّخذة منها وغيرها؛ وإن شمّ منها رائحة الإسكار، وقد قام الإجماع عليه [1].
ويدلّ عليه- بعد الأصل [2] والعمومات [3]- خصوص خبر جعفر بن أحمد المكفوف: أنّه كتب إلى الإمام الكاظم عليه السلام يسأله عن السكنجبين، والجُلّاب [4]، وربّ التوت، وربّ الرمّان؟
فكتب عليه السلام: «حلال...» [5].
ومضمر الحسن بن محمّد المدائني، قال: سألته عن سكنجبين وجلّاب وربّ التوت، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، وربّ الرمّان؟ فكتب عليه السلام: «حلال» [6].
ج- لبن ما يؤكل لحمه:
صرّح جملة من الفقهاء بتبعيّة لبن الحيوان المحلّل للحمه [7]، وادّعى المحقّق النراقي عليه الإجماع [8].
واستدلّ عليه بمرسلة داود بن فرقد- المنجبرة بالعمل [9]-: «كلّ شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة، فكلّ ذلك حلال طيّب» [10].
نعم، اختلفوا في كراهة لبن مكروه اللحم [11]، فقد نسب إلى المشهور القول بالكراهة [12]، وفي الرياض عليه الاتّفاق‌
[1] الرياض 12: 247. جواهر الكلام 36: 419.
[2] اللمعة: 238. المسالك 12: 108. الروضة 7: 348. مجمع الفائدة 11: 289. كفاية الأحكام 2: 614. كشف اللثام 9: 307. الرياض 12: 247. جواهر الكلام 36: 419. جامع المدارك 5: 189.
[3] مجمع الفائدة 11: 289. كفاية الأحكام 2: 614. كشف اللثام 9: 307. الرياض 12: 247.
[4] الجُلّاب: ماء الورد (فارسي معرّب). المعجم‌الوسيط: 128.
[5] الوسائل 25: 366، ب 29 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[6] الوسائل 25: 367، ب 29 من الأشربة المحرّمة، ح 4.
[7] التحرير 4: 643. الدروس 3: 18. المسالك 12: 92. المفاتيح 2: 190.
[8] مستند الشيعة 15: 143.
[9] مستند الشيعة 15: 143.
[10] الوسائل 25: 81، ب 40 من الأطعمة المباحة، ح 2.
[11] الوسيلة: 364. الشرائع 3: 227. المختصر النافع: 255. التحرير 4: 643. القواعد 3: 330. الإرشاد 2: 111. الدروس 3: 18. اللمعة: 238. المسالك 12: 92. الروضة 7: 335. مستند الشيعة 15: 143- 144.
[12] مجمع الفائدة 11: 215. كفاية الأحكام 2: 617. مستند الشيعة 15: 143.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست