قال: «قيل للصادق عليه السلام: الرجل يكتوي بالنار، وربما قتل، وربما تخلّص؟ قال: قد اكتوى رجل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على رأسه» [1].
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام: هل يعالج بالكي؟
فقال عليه السلام: «نعم، إنّ اللَّه جعل في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيراً، وما على الرجل أن يتداوى، ولا بأس به» [2].
ومنها: ما عن يونس بن يعقوب، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشرب الدواء، وربما قتل، وربما سلم منه، وما يسلم أكثر، فقال عليه السلام: «أنزل اللَّه الدواء، وأنزل الشفاء، وما خلق اللَّه تعالى داءً إلّاوجعل له دواءً، فاشرب وسمِّ اللَّه تعالى» [3].
فإنّ المستفاد من هذه الأخبار جواز المعالجة مع احتمال الضرر والموت مع رجحانها عند العقلاء، وأمّا مع عدم الرجحان- بأن كان المظنون هو الضرر أو الموت بسبب المعالجة- فلا يجوز، ولذا نرى أنّ الأطبّاء المحتاطين لا يقدمون على ذلك [4].
4- المسكرات:
يحرم تناول المسكرات كالخمر وما يلحق به حقيقة أو حكماً- والذي يأتي تفصيله في المائعات- والحشيشة وما يتّخذ من الحنطة [5] والبنج [6] ونحوها من المعاجين المسكرة [7]؛ وذلك لأنّ كلّ مسكر حرام [8] إجماعاً، فتوى [9] ونصّاً [10].
ولقول أبي الحسن الماضي عليه السلام: «إنّ اللَّه عزّوجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [11]، وغيره من النصوص الواردة في حرمة الخمر لفعلها وعاقبتها [12].
وللتفصيل ينظر مصطلح (مسكر).
القسم الثالث- المائعات (الأشربة):
للأشربة أحكام كثيرة، والغرض هنا ذكر أحكام تناولها من حيث الحلّية والحرمة، كما هو المتعارف في أكثر الكتب الفقهية، وأمّا سائر الأحكام- كنجاسة بعضها وطهارته وترتّب الحدّ على شرب بعضها، وكفر مستحلّ بعضها الآخر، وجواز المعاملة عليها وعدمه، وترتّب الضمان بالإتلاف وغير ذلك- فموكول إلى محالّه. (انظر: بول، خمر، دم) [1] الوسائل 25: 223، ب 134 من الأطعمة المباحة، ح 7. [2] الوسائل 25: 223، ب 134 من الأطعمة المباحة، ح 8. [3] الوسائل 25: 223، ب 134 من الأطعمة المباحة، ح 9. [4] جامع المدارك 5: 172. [5] القواعد 3: 332. الروضة 7: 316. الرياض 12: 201. [6] البَنْج- مثال فَلْس-: نبت له حبّ يخلِطُ بالعقل ويورث الخبال، وربّما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه، ويقال: إنّه يورث السُبات. المصباح المنير: 62. [7] مستند الشيعة 15: 170. [8] انظر: المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 15. تحرير الوسيلة 2: 147، م 16. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1695. [9] الرياض 12: 201. مستند الشيعة 15: 170. [10] انظر: الوسائل 25: 325، ب 15 من الأشربة المحرّمة. [11] الوسائل 25: 342، ب 19 من الأشربة المحرّمة، ح 1. وانظر: الرياض 12: 201. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 102. [12] الوسائل 25: 343، ب 19 من الأشربة المحرّمة، ح 2.