responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 124
بالبيض المشتبه، فيحمل ما كان منها مطلقاً أو عاماً على صورة الاشتباه، مضافاً إلى أخصّية الروايات الدالّة على قاعدة التبعيّة مطلقاً ممّا دلّ منها على قاعدة تساوي الطرفين أو اختلافهما؛ لاختصاص روايات قاعدة التبعيّة بالبيض المعلوم حال مبيضه، وعموم روايات القاعدة الثانية له وللمشتبه، فمقتضى القاعدة التخصيص.
وقال المحقّق النجفي- بعد ذكر روايات التساوي والاختلاف-: «لا يخفى- بعد التدبّر في جميع هذه- أنّ المراد من الإطلاق أو العموم في بعضها خصوص المشتبه الذي هو مورد جملة منها صريحاً أو ظاهراً، بل لعلّ ما دلّ على الكلّية المزبورة [أي التبعيّة] كالخبرين المتقدّمين في السمك خاصّ في المعلوم، فيحكم على الإطلاق المزبور الشامل له وللمشتبه» [1].
وحينئذٍ، ففي مورد التعارض يحكم بمقتضى قاعدة التبعية، فالبيض الذي من حلال اللحم حلال وإن تساوى طرفاه، والبيض الذي من محرّم اللحم حرام وإن اختلف طرفاه.
القسم الثاني- الجامدات‌ : 1- الأعيان النجسة:
وتشمل الأعيان النجسة أصالة- كالعذرات- أو عرضاً كالمتنجّسات بالامتزاج بالنجاسات:
أ- الأعيان النجسة أصالة:
تحرم الأعيان النجسة أصالة- كالعذرات النجسة [2]- بلا خلاف [3]، بل الإجماع المقطوع به من غير واحد [4]، والأخبار المتواترة قطعاً.
هذا، مع أنّ جملة منها- بل لعلّها كلّها- منصوص على تحريمها بخصوصها [5]، مضافاً إلى استخباث جملة منها [6]، فيشملها [7] قوله تعالى: «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» [8].
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: نجاسة)
ب- الطعام المتنجّس:
يحرم الطعام لو مزج بالخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع وإن قلّ، وكذا يحرم لو وقعت فيه نجاسة وهو مائع- كالبول- أو باشره الكفّار بلا خلاف فيه [9]، بل الإجماع بقسميه عليه [10].
ويدلّ عليه النصوص الواردة في اجتناب السمن الواقع فيه فأرة وغيره، وقد كادت تكون متواترة، بل هو من القطعيات إن لم يكن من الضروريات [11].

[1] جواهر الكلام 36: 335.
[2] المهذب 2: 429. الوسيلة: 363. الشرائع 3: 223. الجامع للشرائع: 390. التحرير 4: 638. الدروس 3: 11. الروضة 7: 316. مستند الشيعة 15: 170.
[3] المسالك 12: 64. كفاية الأحكام 2: 611. المفاتيح 2: 217. جواهر الكلام 36: 354. جامع المدارك 5: 167.
[4] الغنية: 398، 399. كشف‌ اللثام 9: 282. الرياض 12: 192. جواهر الكلام 36: 354.
[5] الرياض 12: 192.
[6] جواهر الكلام 36: 354. جامع المدارك 5: 167.
[7] انظر: كشف اللثام 9: 282.
[8] الأعراف: 157.
[9] المسالك 12: 64. المفاتيح 2: 217. جواهر الكلام 36: 354.
[10] جواهر الكلام 36: 354. وانظر: الغنية: 398، 399. كشف اللثام 9: 282.
[11] جواهر الكلام 36: 354.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست