responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 123
وغيرهما ممّا يدلّ على ذلك [1]، فإنّ المستفاد منهما صريحاً أو ظاهراً الأخذ بالضابطة المزبورة في خصوص المشتبه [2].
تعارض القاعدتين:
لا يتصوّر تعارض الكلّيتين المذكورتين بناءً على التلازم بينهما، فإنّه لا بيض لمحلّل الأكل إلّاوهو مختلف الطرفين، كما أنّه لا بيض لمحرّم الأكل إلّاوهو متساوي الطرفين [3].
وأمّا لو قلنا بانفكاكهما أمكن التعارض حينئذٍ في كلا الموردين، بأن يكون أحدهما حلال اللحم وبيضه متساوي الطرفين، والآخر حرام اللحم وبيضه مختلف الطرفين، فأيّ الكلّيتين مقدّمة على الاخرى، التبعيّة أم تساوي الطرفين واختلافهما؟
حكى المحقّق النراقي [4] عن الفقهاء تقديم قاعدة التبعيّة؛ لاختصاص أكثر أخبار قاعدة تساوي الأطراف واختلافها
[1] الوسائل 24: 154، 155، 156، ب 20 من الأطعمةالمحرّمة، ح 2، 3، 6، 7.
[2] مستند الشيعة 15: 97. جواهر الكلام 36: 335. مهذب الأحكام 23: 134.
[3] الرياض 12: 171. جواهر الكلام 36: 336.
[4] مستند الشيعة 15: 97.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست