وعنه أيضاً، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: «لا تقتلوا القنبرة، ولا تأكلوا لحمها؛ فإنّها كثيرة التسبيح» [1].
لكن مع ذلك ذهب السيّد الشهيد الصدر إلى عدم ثبوت كراهة الأكل؛ لضعف النصّ، مضافاً إلى أنّ ما دلّ على كراهة قتلها لا يلازم كراهة الأكل [2].
4- الحبارى
[3]: ذكر جماعة من الفقهاء كراهة الحبارى، وربما نفي الخلاف عنها [4]، ولم يذكر عليه دليل خاصّ إلّاما ذكره العلّامة الحلّي في التحرير بأنّ على كراهتها رواية شاذّة [5].
بينما قد يستفاد من صحيح كردين المسمعي الاستحباب [6]، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحبارى، فقال:
«وددت أنّ عندي منه، فآكل منه حتّى أتملّأ» [7].
كما أنّ صحيح عبد اللَّه بن سنان صريح في جواز الأكل إذا كانت له قانصة [8]، ولعلّه لذلك ذكرها الإمام الخميني في المباحات دون المكروهات [9].
5- الصُرد والصُوّام: [10][11] المشهور بين الفقهاء كراهة الصُرد والصُوّام [12]، واستدلّ عليه برواية سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عن
[1] الوسائل 23: 396، ب 41 من الصيد، ح 3. [2] المنهاج (الحكيم) 2: 373، م 13، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 30. [3] الحبارى: طائر طويل العنق، رمادي اللون، على شكل الأوز، في منقاره طول، الذكر والانثى والجمع، فيه سواء. المعجم الوسيط: 151. [4] جواهر الكلام 36: 313. [5] التحرير 4: 635. وانظر: النهاية: 577. السرائر 3: 103. الشرائع 3: 221. مستند الشيعة 15: 91. [6] جواهر الكلام 36: 315. [7] الوسائل 24: 158، ب 21 من الأطعمة المحرّمة، ح 2. [8] الوسائل 24: 158، ب 21 من الأطعمة المحرّمة، ح 3. [9] تحرير الوسيلة 2: 138، م 6. [10] الصُرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، يصيد صغار الحشرات، وربّما صاد العصفور، وكانوا يتشاءمون به. المعجم الوسيط: 512. [11] الصوّام- بالمهملة- كرمّان، طائر أغبر اللون، طويل الرقبة، أكثر ما يبيت في النخل. انظر: مجمع البحرين 2: 1060. [12] الشرائع 3: 221. التحرير 4: 635. الدروس 3: 10. الرياض 12: 169. مستند الشيعة 15: 90- 91. المنهاج (الحكيم) 2: 373، م 13. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1690.