لذوي الأذواق السليمة، فلابدّ من حمل غيرها من الأخبار عليها، والحكم بالحلّية على كراهة، كما عليه أكثر الفقهاء.
2- الهدهد
[1]:
المشهور بين الفقهاء كراهة الهدهد [2]، بل عليه دعوى نفي الخلاف [3]. ودليله الروايات:
منها: صحيحة عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه، فقال: «لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو» [4].
ومنها: خبر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الهدهد والصرد والصوّام والنحلة» [5]، فإنّ النهي عن القتل لا يدلّ على حرمة الأكل.
لكنّ الشيخ الأنصاري، عدّ الهدهد من ذوات المخالب المحرّمة من الطيور [6].
3- القبّرة
[7] المشهور بين الفقهاء عدّ القبّرة ممّا يكره من الطير [8]، بل نفي الخلاف عنه [9].
ويدلّ على كراهتها ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «لا تأكلوا القنبرة ولا تسبّوها، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح للَّه، وتسبيحها: لعن اللَّه مبغضي آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم» [10]. [1] الهدهد: جنس طير من الجواثم الرقيقات المناقير، له قنزعة على رأسه. المعجم الوسيط: 978. [2] النهاية: 577. الشرائع 3: 221. التحرير 4: 635. الدروس 3: 10. المسالك 12: 43. الرياض 12: 169. المنهاج (الحكيم) 2: 373، م 13. تحرير الوسيلة 2: 138، م 6. [3] جواهر الكلام 36: 310. [4] الوسائل 23: 394، ب 40 من الصيد، ح 1. [5] الوسائل 23: 395، ب 40 من الصيد، ح 3. [6] صراط النجاة: 309، م 1312. [7] القبّرة: جنس من الطيور من فصيلة القبّريات، ورتبة الجواثم المخروطية المناقير، سمرٌ في أعلاها، ضاربة إلى بياض في أسفلها، وعلى صدرها بقعة سوداء. المعجم الوسيط: 710. [8] النهاية: 577. الشرائع 3: 221. التحرير 4: 635. القواعد 3: 327. الدروس 3: 10. مستند الشيعة 15: 90. المنهاج (الحكيم) 2: 373، م 13. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1690. [9] الرياض 12: 168. جواهر الكلام 36: 313. جامع المدارك 5: 155. [10] الوسائل 23: 396، ب 41 من الصيد، ح 1.