كان في الزاغ والغداف ضعيفاً، خصوصاً بناءً على إرادة مطلق الظفر من المخلب.
وتدلّ على ذلك موثّقة سماعة، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير» [1]، حيث يستظهر منها أنّ ما له مخلب من الطير حرام وإن لم يكن سبعاً، ولا أقلّ من الشكّ، فالأصل عدم التذكية [2].
2- الطاووس:
يحرم أكل لحم الطاووس نصّاً وفتوى [3]، وبه صرّح غير واحد من الفقهاء [4].
ويدلّ عليه ما رواه الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «الطاووس لا يحلّ أكله ولا بيضه» [5]. ونحوه ما روي عنه عليه السلام أيضاً، قال: «الطاووس مسخ...
فلا تأكل لحمه ولا بيضه» [6].
لكن مع ذلك صرّح السيّد الشهيد الصدر في تعليقته على المنهاج بعدم ثبوت حرمته؛ ولعلّه لضعف الروايتين المذكورتين [7].
3- الخفّاش:
وقد يسمّى بالخشّاف والوطواط [8]، والمشهور بين الفقهاء حرمته [9]، بل ادّعي عليه عدم الخلاف [10]؛ لكونه من المسوخ على ما يستفاد من روايات متعدّدة:
منها: ما رواه محمّد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
«الفيل: مسخ- إلى أن قال:- والوطواط: [1] الوسائل 24: 114، ب 3 من الأطعمة المحرّمة، ح 3. [2] جواهر الكلام 36: 304. [3] جواهر الكلام 36: 309. [4] السرائر 3: 104. الشرائع 3: 221. التحرير 4: 634. الدروس 3: 11. المسالك 12: 42. الرياض 12: 166. مستند الشيعة 15: 75، 82. المنهاج (الحكيم) 2: 372، م 12. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1689. [5] الوسائل 24: 106، ب 2 من الأطعمة المحرّمة، ح 5. [6] الوسائل 24: 106، ب 2 من الأطعمة المحرّمة، ح 6. [7] المنهاج (الحكيم) 2: 372، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 28. [8] جواهر الكلام 36: 309. [9] الشرائع 3: 221. التحرير 4: 634. الدروس 3: 11. المسالك 12: 42. الرياض 12: 166. مستند الشيعة 15: 82. المنهاج (الحكيم) 2: 372، م 12. تحرير الوسيلة 2: 138، م 6. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1689. [10] السرائر 3: 104. جواهر الكلام 36: 309.