responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 441
عليه فهو أولى بالعذر [1]، والتي وصفها المحقّق النجفي بقوله: «ينفتح منها ألف باب» [2].
هذا، ويبدو من بعض الكلمات أنّهم يستندون إلى الإجماع لإثبات إسقاط الأحكام بالاضطرار، وقد أشار بعض الفقهاء إلى ذلك [3].
إلّاأنّ هذا الإجماع محتمل المدركية؛ لوجود سائر الأدلّة في هذا المجال.
رابعاً- السعة التطبيقية لقاعدة الاضطرار:
بعد توضيح قاعدة الاضطرار وبيان الأدلّة المقامة عليها، لا بأس بذكر بعض النماذج الفقهية التي طبقت فيها هذه القاعدة الهامّة في التشريع الإسلامي، ونظراً لعدم إمكان وجدوى حصر الموارد المشار إليها، نتعرّض لبعض الأمثلة فقط، على الشكل التالي:
1- قاعدة الاضطرار في دائرة العبادات:
تعرّض الفقهاء إلى موارد عروض الاضطرار في أجزاء أو شروط العبادات وحكم المكلّف فيها، وهي موارد عديدة تفصيلية وجزئية تخضع بأجمعها للقاعدة المتقدّمة، وإنّما ذكرها الفقهاء بوصفها موارد لها، دون أن يكون هناك خصوصية إضافية وهي كثيرة نشير- اختصاراً- إلى بعضها:
منها: تولّي الغير وضوء الإنسان [4]، والمسح على الخفّ والحائل [5].
(انظر: وضوء)
ومنها: تغسيل الكتابي ميّت المسلمين وبالعكس [6].
(انظر: غسل الميت)
ومنها: الاكتفاء بقطعة واحدة في تكفين‌
[1] استفيدت هذه القاعدة من الروايات المروية في‌الوسائل 8: 258، ب 3 من قضاء الصلوات.
[2] جواهر الكلام 36: 425.
[3] مستند الشيعة 15: 19. جواهر الكلام 36: 424.
[4] الشرائع 1: 23. التذكرة 1: 145. المسالك 1: 42. المدارك 1: 240.
[5] النهاية: 14. السرائر 1: 102. الشرائع 1: 22. القواعد 1: 203. البيان: 48. الذكرى 2: 156. المسالك 1: 39. العروة الوثقى 1: 365، و371، م 33. مستمسك العروة 2: 398. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 231- 232، 241.
[6] المقنعة: 86. التحرير 1: 116.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست