responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 440
ومنها: مرسل الصدوق، قال: قال الصادق عليه السلام: «من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت، فهو كافر» [1].
ومنها: خبر سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... وليس شي‌ء ممّا حرّم اللَّه إلّاوقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» [2].
ولو تأمّل الإنسان الروايات الشريفة وجد في موارد متفرّقة عديدة ترخيصاً منها بامور كثيرة نظراً لحالة الاضطرار، ممّا يؤكّد أنّ الشريعة لاحظت هذه الحالة في التخفيف عن المكلّفين.
3- العقل:
استدلّ بعض الفقهاء على رفع التكليف عند الاضطرار بالعقل، قال المحقّق الأردبيلي: «... الدليل هو ظاهر العقل وبعض العمومات...» [3].
إلّاأنّ ما يحكم العقل بارتفاع التكليف به إنّما هو الاضطرار أو عدم الطاقة البالغ حدّ العجز أو الأقل من ذلك، سيّما أنّهم اختلفوا في أنّ العقل هل يحكم بارتفاع التكليف الشرعي وقبحه في موارد العجز وعدم القدرة، أو أنّ الثابت بحكم العقل ليس أكثر من ارتفاع التنجّز واستحقاق العقوبة، وأمّا التكليف فلا ربط له بالعقل؟
وتفصيل ذلك في محلّه من علم الاصول.
4- مجموعة قواعد التيسير الفقهية:
استدلّ المحقّق النجفي على قاعدة الاضطرار بقواعد فقهية اخرى، كقاعدة نفي الضرر والضرار [4]، ونفي الحرج [5]، وإرادة اليسر [6]، وسهولة الملّة وسماحتها [7]، وقاعدة كلّ ما غلب اللَّه‌
[1] الفقيه 3: 345، ح 4214. الوسائل 24: 216، ب 56 من الأطعمة المحرّمة، ح 3. واستدلّ به في جواهر الكلام 36: 426.
[2] الوسائل 5: 482- 483، ب 1 من القيام، ح 6، 7.
[3] مجمع الفائدة 11: 313.
[4] وهي مستفادة من الروايات المرويّة في الوسائل 25: 427، ب 12 من إحياء الموات. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار [في الإسلام‌]».
[5] وهي مأخوذة من قوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». الحجّ: 78.
[6] وهي مأخوذة من قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ». البقرة: 185.
[7] وهي مستفادة من الروايات العديدة التي منها: ما رواه‌في الكافي 2: 17، ومنها: ما رواه في الوسائل 1: 24، ب 1 من مقدّمة العبادات، ح 26.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست