responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 406
بصحيحة معاوية بن عمّار، حيث قال عليه السلام:
«ولا تعط السلّاخ منها شيئاً» [1].
والنهي فيها وإن كان ظاهراً في الحرمة إلّا أنّه يرفع اليد عنه؛ لما في خبر صفوان بن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الاضحيّة من يسلخها بجلدها؟ قال: «لا بأس به، إنّما قال اللَّه عزوجل «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا» [2]، والجلد لا يؤكل ولا يطعم» [3].
سابعاً- الحيوان المنذور للُاضحية:
إذا نذر أن يضحّي بحيوان معيّن ممّا يملكه فهناك أحكام تترتّب على ذلك نشير إليها إجمالًا:
1- زوال ملكية مالكه إذا كان معيّناً:
المشهور بين الفقهاء زوال ملكية مالك الاضحيّة المنذورة إذا كانت معيّنة، وكونها أمانة في يد مالكها للمساكين [4].
ومن هنا صرّحوا ببطلان بيعها؛ لأنّه بيع مال الغير [5]، بناءً على المبنى القائل ببطلان بيع مال الغير بغير إذنه.
وخالفهم المحقّق الأردبيلي [6] حيث ذهب إلى أنّ مجرّد النذر لا يوجب خروج المال عن ملك صاحبه، وحينئذٍ لا يسقط استحباب الأكل منها بعد النذر.
هذا، ولكنّ النذر بالنسبة إلى الاضحيّة المعيّنة يقضي بوجوبها، والعمل به ينافي استمرار ملكيّتها. ومن هنا عبّر الفقهاء عنها بأنّها أمانة حينئذٍ بيد صاحبها للمساكين.
واستحباب الأكل لصاحبها لا ينافي زوال ملكيّته لها؛ لما يترتّب على عنوان أكل صاحب الاضحيّة، سواء كانت ملكيّته باقية حين التضحية أو زائلة بالنذر وشبهه.
ومن هنا قال المحقّق النجفي بعدم سقوط استحبابه بالنسبة للُاضحيّة الواجبة بالنذر [7]؛ اعتماداً على إطلاق الأدلّة [8].

[1] الوسائل 14: 173، ب 43 من الذبح، ح 2.
[2] الحجّ: 36.
[3] الوسائل 14: 175، ب 43 من الذبح، ح 8. وانظر: الحجّ (الشاهرودي) 4: 250.
[4] الشرائع 3: 207. التذكرة 8: 324. جواهر الكلام 36: 153.
[5] التذكرة 8: 324- 325. المسالك 11: 497- 498. جواهر الكلام 36: 153- 159.
[6] مجمع الفائدة 7: 317- 318.
[7] جواهر الكلام 36: 161.
[8] انظر: الوسائل 14: 159، ب 40 من الذبح.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست