responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 405
ومنه يظهر حكم الثاني أيضاً، فإنّ الأصل مع الإباحة، ولا دليل على انتفائها.
وأمّا الثالث فمبنيّ على أن يعلم أنّ التضحّي هو مجرّد الذبح، أو هو مع الصرف في مصرف خاصّ ولو بجزء منه ولو بإطعامه أهل بيته» [1].
ثمّ صرّح بعدم الدليل على صدق التضحية بمجرّد الذبح؛ إذ الإطلاقات ناظرة إلى ذبح الاضحيّة، مع أنّ الكلام في تعيين المراد منه، وأصل الاشتغال- ولو بالأمر الاستحبابي- يقتضي عدم حصول عنوان التضحية بدون إطعام الغير.
فالمستفاد من كلامه أنّ بيع الاضحيّة وإن كان جائزاً ولكن بدون التصدّق بثمنه، أو بدون إطعام الغير أو إطعام أهل بيته ولو بجزء منه، لا يصدق عنوان التضحية.
واستدلّ على لزوم الأزيد من الذبح بتتبّع الأخبار والسيرة المتشرّعية [2].
وعليه فصدق عنوان التضحية يقتضي أن يطعم صاحب الاضحيّة ولو بجزء منها، أو يتصدّق بثمنها. هذا بالنسبة إلى بيع لحوم الأضاحي.
وأمّا بيع جلودها أو إعطاؤها للجزّار فقد حكم الشيخ الطوسي بعدم جواز البيع، سواء كانت واجبة أو تطوّعاً، وإن خالف تصدّق بثمنه [3].
وقال الفاضل النراقي: «الأولى المنع بإزاء الاجرة، وكذا الأحوط عدم بيعها إلّا مع التصدّق بثمنها أو إهدائه» [4].
وخالفهم جمع آخر من الفقهاء [5] حيث صرّحوا بكراهة بيع جلودها أو إعطائها للجزّار إلّاأن يتصدّق بثمنها.
واستدلّ لإثبات كراهة التصرّف في جلود الأضاحي بصحيحة عليّ بن جعفر حيث قال عليه السلام: «لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّاأن يتصدّق بثمنها» [6].
ولإثبات كراهة إعطائها للجزّار
[1] مستند الشيعة 12: 369.
[2] مستند الشيعة 12: 370.
[3] المبسوط 1: 530.
[4] مستند الشيعة 12: 371.
[5] التذكرة 8: 322. التحرير 1: 638. المنتهى 11: 306. الدروس 1: 450. المسالك 2: 320. الحجّ (الشاهرودي) 4: 250.
[6] الوسائل 14: 174، ب 43 من الذبح، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست