responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 392
فإنّه يجب على المتمتّع، ويتعلّق‌ بالإحرام، ويختصّ بالحرم [1].
2- القربان:
وهو ما يتقرّب به العبد إلى ربّه [2]، سواء كان من الذبائح أم من غيرها، والعلاقة العامّة بين الاضحية وسائر القرابين أنّها جميعاً ممّا يتقرّب به إلى اللَّه تعالى، إلّاأنّ الاضحيّة تختصّ بالذبائح، أمّا القرابين فتعمّها وغيرها، فالعلاقة بين الاثنين هي علاقة العموم والخصوص المطلق.
3- الذبيحة:
وهي الحيوان المذبوح [3]، وتشترك الذبيحة مع الاضحيّة في الذبح، وفي كونها من الأنعام.
وتفترق عن الاضحيّة بأنّها تشمل كلّ ما يذبح، للبيع أو الأكل أو لإكرام الضيف وغيرها، في حين تختصّ الاضحيّة بما يذبح تقرّباً إلى اللَّه تعالى في أيّام النحر، مع شرائط خاصّة، فالذبيحة أعمّ من الاضحيّة.
4- العقيقة:
وهي ما يذبح عند الولادة شكراً للَّه‌تعالى على ما أنعم به، ذكراً كان المولود أو انثى، وسمّيت بالعقيقة لمجاورتها يوم الحلق؛ لأنّها لغة: شعر المولود إذا جمع [4]، وهي سنّة مؤكّدة؛ لما ورد في الحديث: «كلّ مولود مرتهن بعقيقته» [5]، فهي غير الاضحيّة.
ثالثاً- حكم الاضحيّة التكليفي:
ذهب الفقهاء إلى استحباب الاضحيّة استحباباً مؤكّداً [6].
واستدلّ له بالكتاب والسنّة:
أمّا الكتاب فبقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [7]، بناءً على ما ذكره بعض المفسّرين من أنّ المراد من النحر هو التضحية في أيّام النحر [8].
ولا ينافيه ما ورد في النصوص، من أنّ‌
[1] انظر: المبسوط 1: 522. التذكرة 8: 310- 311. التحرير 1: 635- 636. المنتهى 11: 289- 290. القواعد 1: 441- 444. جواهر الكلام 19: 114.
[2] لسان العرب 11: 83. المصباح المنير: 495.
[3] لسان العرب 5: 22. المصباح المنير: 206.
[4] المبسوط 1: 531.
[5] الوسائل 21: 410، ب 36 من أحكام الأولاد، ح 11.
[6] المبسوط 1: 521. التحرير 1: 635. التذكرة 8: 304. الدروس 1: 447. المسالك 2: 318. مجمع الفائدة 7: 311. جواهر الكلام 19: 219.
[7] الكوثر: 2.
[8] التبيان 10: 418. مجمع البيان 10: 549.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست