responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 378
حقيقةٌ في الملك، ونسب الشهيد الثاني ترجيح ظهور الإضافة في الملك إلى المشهور في إحدى مسائل الإقرار [1].
قال في الخلاف: «إذا حلف لا يدخل دار زيد، فإن دخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف، وإن كان ساكنها باجرة لم يحنث عندنا... دليلنا: أنّ حقيقة هذه الإضافة تفيد الملك، وإنّما تستعمل في السكنى مجازاً، وظواهر الأسماء يجب حملها على الحقيقة. والدليل على أنّ حقيقة ذلك ما قلناه: أنّه لو قال: هذه الدار لزيدٍ كان ذلك اعترافاً بالملك، فلو قال:
أردت أن أسكنها باجرة لم يقبل منه، وإنّما يجوز أن يقول: هذه دار زيد ثمّ ينفي فيقول: لا، ليست لزيد وإنّما يسكنها باجرة» [2].
لكن ظاهر كلمات جمع آخر من الفقهاء هو القول بالاختصاص [3]:
ويبدو منهم أنّ الدافع لهم إلى ذلك صحّة الإضافة بأدنى ملابسة، والاختصاص منها، لهذا اعتبروا أنّ الإضافة قد تكون للاختصاص وقد تفيد الملكية [4]؛ فيؤخذ بالقدر المتيقن حينئذٍ.
نعم، قد تدلّ الإضافة في نفسها على المقدار المتيقن، لكن إطلاق الإضافة يفيد الملكية، وهذا أمرٌ آخر راجع إلى الإطلاق، تماماً كما يذهب السيد الشهيد الصدر إلى أنّ اللام تفيد الاختصاص، لكن إطلاق الاختصاص يفيد الملكية [5].
5- إفادة الإضافة العهد:
لا ريب في إفادة الإضافة العهد، بل الأصل فيها ذلك كما صرّح به غير واحد من الفقهاء [6]؛ وذلك أنّ الإضافة تنقسم عند علماء النحو إلى قسمين: معنوية ولفظية.
أمّا اللفظية فواضحة. وأمّا الإضافة المعنوية فهي ما أفادت للمضاف تعريفاً أو
[1] المسالك 11: 59.
[2] الخلاف 6: 154- 155، م 52. وانظر: المبسوط 4: 612- 613.
[3] المختلف 6: 44. التحرير 4: 427. جامع المقاصد 9: 238- 239. المسالك 11: 60. الروضة 6: 379- 380.
[4] انظر: المختلف 6: 44.
[5] فقه الأراضي ونظرية التحليل (الاجتهاد والتجديد) 6: 28.
[6] مشارق الشموس: 53. الحدائق 1: 203، و2: 89، 247. جواهر الكلام 1: 400.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست