responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 368
إيجاد مصالحة جامعة بين مبررات الفريقين حيث قال: «الأصمّ إذا امتنع سماعه لم يصحّ توليته إجماعاً؛ لامتناع سماع البيّنات والإقرارات والأيمان. وأمّا إن أمكن سماعه بمسمع أو قوّة صوت ففيه خلاف، قيل بالمنع؛ لأنّ فيه تضييع حقّ المسلمين، والأصح الجواز كقضاء من لا يعلم اللغة ويحتاج إلى المترجم» [1].
وحيث انفتح الحديث عن الاستعانة بالمسمع، تحدّث الفقهاء عن اشتراط التعدّد فيه بين قائل به [2]، ونافٍ له [3]، على تفصيل في محلّه. (انظر: قضاة)
7- الجناية على الاذن الصمّاء:
صرّح بعض الفقهاء [4] أنّ اذن الأصمّ كالصحيح بالنسبة إلى ثبوت الدية أو القصاص بالجناية عليها، وادّعي عدم الخلاف فيه [5]. وعلّل عدم الفرق بإطلاق الدليل حيث لا تفصيل فيه بين الاذن الصمّاء وغيرها، كما ذكروا أنّ الصمم ليس نقصاً في الاذن نفسها وإنّما هو نقص في السماع فهو عيب في غيرها فلا يترك أثره على الأحكام المترتبة عليها [6].
(انظر: دية، قصاص)
8- تقدير درجة الصمم:
ذكر الفقهاء في معرفة مقدار الجناية بالصمم طريقاً لمعرفة ذلك، وهو قياس الاذن إحداهما بالاخرى، بأن تطلق الاذن الصحيحة وتسدّ الناقصة سدّاً شديداً ويصاح به أو يضرب بجرس ونحوه حيال وجهه ويتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع، فتجعل علامة على ذلك المكان، ثمّ يعاد عليه ذلك مرّة ثانية من جهة اخرى، فإن تساوت المسافتان صدّق، ثمّ تسدّ الصحيحة وتطلق الناقصة، ويعتبر بالصوت تباعداً عنه حتى يقول: لا أسمع ثمّ يكرّر عليه الاعتبار، فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدّق، وتمسح حينئذٍ مسافة
[1] الإيضاح 4: 299.
[2] القواعد 3: 428. المسالك 13: 396. كشف اللثام 10: 40- 41. جواهر الكلام 40: 109.
[3] انظر: جواهر الكلام 40: 211، حيث يظهر منه الميل إليه.
[4] القواعد 3: 673. الروضة 10: 206. مجمع الفائدة 14: 82. كشف اللثام 11: 343. تحرير الوسيلة 2: 517، م 4. مباني تكملة المنهاج 2: 282.
[5] جواهر الكلام 43: 203.
[6] التحرير 5: 586. الروضة 10: 206. كشف اللثام 11: 343. مباني تكملة المنهاج 2: 282.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست