responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 361
3- قراءة المأموم الأصمّ:
المشهور بين الفقهاء [1] جواز قراءة المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، بل في الرياض أنّه قد أطبق الأكثر بل الكلّ عدا الحلّي على الجواز [2].
ولما كان عدم السماع هو المعيار، لم يفرّق فيه بين كونه لبعد المأموم أو لصمم فيه أو كثرة الأصوات أو نحو ذلك [3]؛ وذلك أنّ (عدم السماع) ظاهر في السماع الفعلي، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أسبابه ومناشئه من قصور في المأموم لكونه أصمّ أو في الإمام لكونه ضعيف الصوت أو غير ذلك، كلّ ذلك لإطلاق النصّ [4].
(انظر: صلاة الجماعة، قراءة)
4- إمامة الأصمّ:
خلت أكثر كلمات الفقهاء من الحديث عن إمامة الأصمّ، إلّاأنّ العلّامة الحلّي صرّح في خصوص كتاب المنتهى بكراهة إمامته؛ لأنّه ذو عاهة، ولو انضمّ إليه العمى كان أشدّ كراهة [5]. انطلاقاً من أنّه ينبغي أن يكون الإمام مبرأً من العاهات كما ذكر الشيخ الطوسي [6]، فكأنّه أخذ هذا الاستحباب أو التفضيل بمثابة مستند لكراهة عكسه.
لكن ذكر غير واحد من الفقهاء [7] أنّه تجوز إمامته من دون تصريح بالكراهة، معلّلًا الجواز في بعض الكلمات [8] بأنّه لا يخلّ بشي‌ء من واجبات الصلاة وشروطها. وهو مختار المحقّق النجفي أيضاً [9].
(انظر: صلاة الجماعة)
5- كلام الأصمّ أثناء خطبة الجمعة:
وقع الخلاف في أنّ تحريم الكلام أثناء خطبة صلاة الجمعة أو كراهته ووجوب الإصغاء أو استحبابه هل هو مختصّ‌
[1] مستند الشيعة 8: 82.
[2] الرياض 4: 308.
[3] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 465. العروة الوثقى 3: 154، م 2.
[4] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 254- 255.
[5] المنتهى 6: 235.
[6] التهذيب 3: 26.
[7] التحرير 1: 321. التذكرة 4: 294. نهاية الإحكام 2: 147. جواهر الكلام 11: 298.
[8] التذكرة 4: 294.
[9] جواهر الكلام 11: 298.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست