responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 360
إشارته‌ بإصبعه خلاف بينهم [1].
وأمّا إذا كان يعرف الكلام ويتلفظ به كانت صلاته بالقراءة كغير الأصم.
(انظر: أخرس، قراءة)
وهكذا يلحق هذا الأصم بالأخرس في التلبية، فتترتب عليه تمام أحكام تلبية الأخرس بتحريك اللسان مع الإشارة بالإصبع ونحو ذلك [2]؛ لأنّه منه.
نعم، احتمل بعض الفقهاء أن يكون حكم الأخرس الإشارة في التلبية فيما يطالب الأصم الذي لم يسمع التلبية ولا يمكن تعريفها له بالنيابة؛ لعدم إمكان الإشارة منه أيضاً [3]، أمّا إذا تمكّن من التلفظ بالتلبية أو أمكنه الإشارة بحيث كان الصمم عارضياً لزمه.
(انظر: تلبية)
2- الصلاة في الخلاخل الصماء:
ذكر بعض الفقهاء [4] كراهة الصلاة للمرأة في خلخال مصوّت، ولو كانت صمّاء جاز بلا كراهة، بل عزي [5] ذلك إلى المشهور، بل نفي الخلاف فيه إلّامن القاضي ابن البراج فمنع المصوّت [6]، حيث جعله من جملة ما لا تصحّ الصلاة فيه بحال [7].
واستدلّ للمشهور بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنّه سأله عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: «إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا» [8].
وبعدم جريان ما علل [9] به كراهة لبس الخلخال للنساء في الصلاة من اشتغال القلب به هنا أي في الخلخال الصماء.

[1] انظر: جامع المقاصد 2: 254. جواهر الكلام 9: 316- 318. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 348- 350. مستمسك العروة 6: 218- 219.
[2] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 350.
[3] كشف اللثام 5: 270. وانظر: الرياض 6: 249. جواهرالكلام 18: 224.
[4] المبسوط 1: 127. وانظر: المعتبر 2: 99. التذكرة 2: 506. كشف اللثام 3: 268، 269. كشف الغطاء 3: 32.
[5] جواهر الكلام 8: 269.
[6] الرياض 3: 223- 224.
[7] المهذّب 1: 74- 75.
[8] الوسائل 4: 463، ب 62 من لباس المصلّي، ح 1.
[9] المعتبر 2: 99. التذكرة 2: 506. جواهر الكلام 8: 269.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست