responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 294
واستدلّ له [1] بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار- في حديث-:
«فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنساناً أو جملًا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك» [2].
(انظر: رمي)
5- إصابة المرمي في الصيد:
يجب في الرمي أن يكون الإصابة بقصد الاصطياد، فإذا رمى الرجل أو ضرب بالآلة لا بقصد شي‌ء فاتّفق أن أصابت رميته أو ضربته حيواناً فقتلته لم يحلّ لحم الحيوان.
وكذلك إذا رمى أو ضرب بقصد إصابة هدف خاصّ أو بقصد دفع عدوّ أو بقصد طرد سبع أو خنزير فأصابت غزالًا أو حمار وحش وقتلته لم يحلّ ذلك الحيوان المقتول.
وكذلك إذا أفلت السهم أو السلاح من يده فأصاب حيواناً لم يحلّ لحم الصيد أيضاً [3].
(انظر: تذكية، صيد)
6- اشتراط إمكان الإصابة في عقد المناضلة:
اشترط الفقهاء في عقد المناضلة إمكان الإصابة، أي أن تكون ممّا يتوقع حصوله ولا يكون ممتنعاً، فلو شرطا إصابةً لا يمكن حصولها بمجرى العادة فسد العقد؛ لأنّه غير مفضٍ إلى المقصود، فإنّ مقصود كلّ واحد من المتناضلين من وراء بذل المال الحثّ على المناضلة طمعاً في تحصيل المال [4].
(انظر: سبق)
أصالة (انظر: أصل، أصيل)

[1] مستند الشيعة 12: 286.
[2] الوسائل 14: 60- 61، ب 6 من رمي جمرة العقبة، ح 1.
[3] كلمة التقوى 6: 292. وانظر: مهذّب الأحكام 23: 25- 26.
[4] التذكرة 2: 365 (حجرية). جامع المقاصد 8: 357.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست