responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 290
الاولى- تغليظ العقوبة من جهة صوم الكفّارة:
يجب صوم شهرين متتابعين كفّارةً عن قتل المؤمن في الأشهر الحرم، وفي كيفيّة صوم الشهرين ثلاثة أقوال:
الأوّل: يجب أن يصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم ولا يضرّه تخلّل عيد الأضحى وأيّام التشريق حيث يحرم الصوم فيها؛ لأنّه إن كان بمنى فيترك صوم العيد وأيّام التشريق معاً ويبدلها متّصلًا بأيّام اخرى، وإن كان في غير منى فمن حيث لا يحرم عليه صوم أيّام التشريق يترك صوم العيد فقط ويبدله بيوم آخر متّصلًا.
هذا هو المشهور بين فقهائنا [1]؛ جمعاً بين العمومات الدالّة على حرمة صوم العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى، وبين ما دلّ على وجوب صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم على من قتل مؤمناً فيها، فمقتضى الجمع بينهما صوم شهرين من الأشهر الحرم باستثناء صوم يوم العيد وأيّام التشريق.
القول الثاني: يجب صوم شهرين من الأشهر الحرم بما فيهما من عيد أو أيّام التشريق، فيجب صوم هذه الأيّام أيضاً، ذهب إليه جماعة من الفقهاء [2]؛ استناداً إلى بعض الأخبار:
منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلًا في الحرم؟
قال: «عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستّين مسكيناً»، قال: قلت: يدخل في هذا شي‌ء؟ قال: «وما يدخل»؟ قلت:
العيدان وأيّام التشريق، قال: «يصوم فإنّه حقّ لزمه» [3].
القول الثالث: عدم جواز الإتيان بهذا
[1] انظر: الشرائع 3: 79. المهذّب البارع 2: 79- 80. كفاية الأحكام 1: 250. الحدائق 13: 388. الرياض 5: 471. جواهر الكلام 33: 291. مستند العروة (الصوم) 2: 265.
[2] المقنع: 515. النهاية: 166. الخلاف 4: 555، م 52. المبسوط 1: 381. الوسيلة: 354. الجامع للشرائع: 574. الدروس 1: 283. مجمع الفائدة 5: 212- 213، 14: 222. كفاية الأحكام 1: 250. الحدائق 13: 389- 390. المنهاج (الخوئي) 1: 287، م 1062.
[3] الوسائل 10: 380، ب 8 من بقية الصوم الواجب، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست