responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 229
ه- وقد تشتغل الذمّة بحقّ غير مالي للغير، كما في اشتغال ذمّة القاتل بحقّ القصاص لوليّ دم المقتول وهو كالحقوق المالية من حيث إمكان إسقاطه من قبل من له الحق، ومن حيث المصالحة عليه بمال، إلى غير ذلك من الأحكام.
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: قصاص، عقوبة)
2- اشتغال الذمّة بالامتثال:
وبيانه إجمالًا كما يلي:
أ- تقدّم أنّ الفقهاء يعبّرون عن تعلّق التكليف في عهدة المكلّف باشتغال الذمّة، فالتكليف من إيجاب أو تحريم هو سبب لاشتغال الذمّة بهذا المعنى، ويكون تفريغ الذمّة هنا بمعنى الامتثال وأداء المكلّف به.
كما يكون فراغها أحياناً بسقوط التكليف بأحد مسقطاته غير الامتثال كما بحثوه في علم الاصول.
وتفريغ الذمّة في التكاليف المؤقّتة بالوقت- كالصلاة وصوم شهر رمضان- يكون بالأداء في وقته، وإذا تخلّف ولم يأتِ بها داخل الوقت، فيجب تفريغ ذمّته بالأداء خارج الوقت، ويسمّى بالقضاء، وهذا تابع للدليل، فإنّ وجوب القضاء في الواجبات المؤقّتة بحاجة إلى دليل [1]، والتفصيل في محلّه.
(انظر: أداء، تكليف، قضاء)
ب- اختلف الفقهاء في صحّة التطوّع بالصلاة أو الصيام أو الحج أو النيابة فيها عن الغير لمن كانت ذمّته مشغولة بالواجب داخل الوقت أو خارجه، وهناك من فصّل بين التطوّع أو النيابة بالصوم والحج وبين التطوّع بالصلاة [2]، وتفصيله في محلّه.
(انظر: تطوّع)
ج- بحث الفقهاء أيضاً عن أحكام القضاء العامّة أو في خصوص الصلوات الفائتة، وأنّ الواجب قضاء ما فات كما فات، وعن حكم من اشتغلت ذمّته بالصلاة قضاءً بصلوات متعدّدة مترتّبة- كالظهرين‌
[1] انظر: قوانين الاصول 1: 99. فرائد الاصول (تراث‌الشيخ الأعظم) 2: 175. فوائد الاصول 1- 2: 236.
[2] انظر: المختلف 3: 21. جواهر الكلام 17: 21. فقه الصادق 4: 62.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست