المال المضمون للغير، دون براءة الذمّة فإنّها قد تكون مع عدم ثبوت شيء فيها من الأوّل، فيعبّر ببراءة الذمّة دون تفريغها، والاشتغال يستلزم تفريغ الذمّة ووجوب الأداء وضعاً أو تكليفاً.
ثالثاً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
تقدّم أنّ اشتغال الذمّة عند الفقهاء استعمل بأحد معنيين نشير إلى أحكامهما إجمالًا:
1- اشتغال الذمّة بالحقوق:
ونشير إليه إجمالًا ضمن النقاط التالية:
أ- تشتغل الذمّة بالحقوق المالية بأحد أسباب الضمان، وهي قد تكون أسباباً قهرية كإتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه، وهذا لا يشترط فيه سوى تحقّق ذات العنوان.
وقد تكون إنشائية قصدية، فيشترط فيها الأهلية والقصد والإنشاء، كما في بيع شيء ديناً أو عقد القرض أو الضمان، إلى غير ذلك من العقود.
وقد تكون بحكم الشارع كاشتغال ذمّة الزوج بنفقة زوجته.
ب- المقصود من الأموال هنا الأعمّ من الحقوق المالية أو الأعمال، كما في الأجير فإنّ ذمّته مشغولة بالعمل المستأجر.
والمال الذي اشتغلت به الذمّة تترتّب عليه الآثار الوضعية من النقل والانتقال والإبراء والحوالة وغير ذلك ممّا تقرّر في محلّه.
ج- اشتغال الذمّة بحقّ مالي للغير تارةً يكون حالّاً، فيجب هنا تفريغ الذمّة بالوفاء والأداء لمن له الحقّ، واخرى يكون مؤجّلًا كما في الدين المؤجّل، فلا يجب هنا تفريغ الذمّة قبل حلول أجله وإن جاز.
د- ومن آثار اشتغال الذمّة بالحقوق المالية قابليتها للإسقاط والإبراء من قِبَل مَن له الحقّ، كما أنّها تقبل التمليك والنقل والانتقال والحوالة، وتقبل أيضاً التهاتر فيما إذا اشتغلت ذمّة الدائن بنفس الحقّ المالي للمديون. والتفصيل في ذلك كلّه موكول إلى محالّه.
(انظر: إبراء، تهاتر، دَين، ضمان، عقد)