responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 212
المملوكة، وحكم الشارع باشتراك الناس في إحياء الأراضي وتملّكها أو تحصيل حقّ في رقبتها بذلك.
وتفصيل كلّ واحد من هذه المواضيع يبحث عنه في محلّه.
رابعاً- ما يصحّ فيه الاشتراك وما لا يصحّ:
الشي‌ء المشترك إمّا أن يكون مالًا عيناً أو منفعة، أو يكون عملًا، أو يكون حقّاً، وإليك بيانه مجملًا:
1- الأموال:
والأعيان منه تصلح للاشتراك، وأمّا المنافع والأعمال فإنّ منها ما لا يصحّ الاشتراك فيه كالانتفاع بالفروج، ومنها ما يصحّ فيه الاشتراك كمنفعة العين المستأجرة أو عمل الأجير.
2- الديون:
وهي كالأموال بل هي أموال ذمية فيصحّ الاشتراك فيها.
3- الحقوق:
أمّا الحقوق المالية كالخيار فيمكن الاشتراك فيها، وأمّا الحقوق غير المالية فبعضها غير قابلة للاشتراك كالولاية العامة (الإمامة) وبعضها قابلة للاشتراك كالوصاية والتولية أو النظارة على الوقف إلى غير ذلك.
ويراجع في ذلك كلّه مصطلحات (حق، ولاية، شركة).
خامساً- ما يزول به الاشتراك في الحقوق:
يزول الاشتراك بالقسمة بين الشركاء مع تراضيهم؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهم، وكما تقسّم الأعيان المشتركة تقسّم المنافع المشتركة أيضاً بين الشركاء.
وأمّا الأعمال التي يتعذّر التمييز فيها فيزول الاشتراك فيها بالصلح.
أمّا نحو الاشتراك في الطرق والمنافع العامّة الاخرى والأموال المباحة فإنّ الاشتراك لا يزول فيها، وهو باقٍ ما بقيت الأعيان التي تعلّقت بها المنفعة، وباقٍ ما بقيت الأموال.
(انظر: قسمة)
سادساً- قاعدة اشتراك الناس في الأحكام:
وهي من القواعد المعروفة في الفقه، وقد تعرّض لها بعض الفقهاء المتأخرين‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست