responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 211
الأعيان، ومجازاً على الاشتراك في الأوصاف [1].
والخلطة لا تجعل المال والأعيان في الزكاة واحداً، سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف، بل لابدّ من بلوغ النصاب في الأعيان والأموال كلٍّ على حدة بالإجماع المصرّح به ظاهراً [2].
ثالثاً- الاشتراك في الحقوق:
يتحقّق الاشتراك بامور:
1- العقد وما بحكمه:
كما هو الحال في شركات العقود، كشركة الأعيان، وشركة المنافع، وشركة الحقوق، وعقد المضاربة، وغيرها من العقود الموجبة للاشتراك في الأموال والحقوق.
2- الإرث:
فيما إذا كان الوارث متعدداً، وهو اشتراك جبري قهري بحكم الشارع وبسبب الإرث.
3- الاشتراك في طرف العقد:
كما لو وهب ماله لشخصين أو اشترياه من شخص، فهما فيه شريكان.
4- الاختلاط:
كما لو اختلط المالان بشكل تعذّر تمييزهما، فصاحبا المالين شريكان فيه بنسبة ماليهما.
5- الضمان المشترك:
كما إذا أتلف اثنان مال شخص، فإنّهما يشتركان في ضمانه، وكما في الأيادي المتعاقبة فإنّها تشترك في الضمان، وكما في ضمان اثنين لواحد.
ومن ذلك أيضاً ما ينشأ من الضمان في الاشتراك في الجنايات بأن يشترك اثنان في قتل أو قطع عضو أو نحو ذلك.
6- حقّ الارتفاق:
كاشتراك أصحاب البيوت في الشارع أو العين أو الحمى المشترك فيما بينهم.
7- الاشتراك بحكم الشارع:
كحكم الشارع باشتراك الناس في حقّ الانتفاع بالأعيان المباحة وحيازتها، كالأسماك في البحار والمراعي والكلأ في البراري غير
[1] المنتهى 8: 240- 241. الحدائق 12: 83.
[2] الحدائق 12: 82- 83، وفيه: «من غير خلاف يعرف».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست