responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 144
واختار المحدّث البحراني جانب الاحتياط؛ لخلوّ المسألة من النصّ باعتقاده [1].
وينبغي أن يعلم أنّ هذه المسألة كما تتّصل بالصلاة تجري في الصوم أيضاً، كلّ بحسبه.
(انظر: صلاة المسافر)
ب- صومه:
والبحث فيه يدور حول جهل الأسير بدخول شهر رمضان وحكم صيامه في هذه الحالة، حيث ذكروا أنّه إن لم يتمكّن من تحصيل العلم بوقت الصيام فعليه أن يعمل بظنّه، فيصوم ما ظنّ أنّه من شهر رمضان، فإن استمرّ الاشتباه فهو بري‌ء، وإن تبيّن أنّه في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه [2]، وقد ادّعي عليه الإجماع [3].
ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:
رجل أسرته الروم ولم يَصْحُ له شهر رمضان، ولم يدر أيّ شهر هو؟ قال:
«يصوم شهراً يتوخّى ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه» [4]. ونحوه مرسل المقنعة [5].
وأمّا احتمال وجوب صيامه سنة كاملة مقدّمة لإحراز الواجب فهو يتنافى مع نفي الضرر والعسر في الشريعة [6].
ومع عدم التمكّن من تحصيل الظنّ، فالواجب اختيار شهر من كلّ سنة يجعل بينه وبين الشهر الآتي من السنة الاخرى أحد عشر شهراً [7]، وقد ادّعى المحقّق‌
[1] الحدائق 11: 340.
[2] الشرائع 1: 201. المسالك 2: 57. مجمع الفائدة 5: 302. المدارك 6: 187. الحدائق 13: 292. كشف الغطاء 4: 59. جواهر الكلام 16: 381- 382. العروة الوثقى 3: 632- 633، م 8. مستمسك العروة 8: 476.
[3] التذكرة 6: 142- 143. وانظر: الرياض 5: 423.
[4] الوسائل 10: 277، ب 7 من أحكام شهر رمضان، ح 1. وانظر: التذكرة 6: 143. المدارك 6: 188. الرياض 3: 401. جواهر الكلام 16: 382.
[5] المقنعة: 379. الوسائل 10: 277، ب 7 من أحكام شهر رمضان، ح 2. وانظر: الحدائق 13: 293. مستمسك العروة 8: 476.
[6] جواهر الكلام 16: 381.
[7] التذكرة 6: 143. المسالك 2: 57. الرياض 5: 423. العروة الوثقى 3: 632، م 8. وانظر: المدارك 6: 189.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست