responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 143
المسألة الثانية: كيفيّة صلاة الأسير:
إذا خاف الأسير المسلم الذي في أيدي الكافرين من إظهار الصلاة أمامهم بالركوع والسجود صلّى إيماءً [1]؛ لمضمرة سماعة، قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: «يومئ إيماءً» [2].
(انظر: صلاة)
المسألة الثالثة: صلاة الأسير في السفر:
لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، حتى تترتّب أحكام المسافر، بل يكفي ولو كان تبعاً كالأسير وغيره، فإنّه تابع لمن أسره [3] إذا كان عالماً بقصده، وإلّا بقي على التمام [4].
وفي هذا الإطار اختلفوا في ضرورة القصد التبعي من الأسير، بحيث لا يكتفى بقصد المتبوع حتى لو لم يقصد الأسير السفر تبعاً له، فمن جهة ذهب بعضهم إلى لزوم القصد التبعي مستدلّاً له بإطلاق النصوص والفتاوى [5].
فيما ذهب الشهيد الأوّل إلى عدم الحاجة إلى القصد التبعي، بل يكفي قصد المتبوع في ذلك [6].
واورد عليه بأنّ كلامه على ظاهره غير ظاهر الوجه [7]؛ لعدم الدليل عليه بخصوصه، بل ظاهر الأدلّة على خلافه؛ لدلالتها على اعتبار القصد [8].
ومع ذلك فقد ذهب العلّامة الحلّي في بعض كتبه [9] إلى وجوب التقصير ولو عزم التابع على مخالفة المتبوع بالهرب منه مثلًا.

[1] الذكرى 4: 363. الروض 2: 1019. مجمع الفائدة 3: 352- 353. جواهر الكلام 14: 188.
[2] الوسائل 8: 448، ب 5 من صلاة الخوف، ح 2. وانظر: جواهر الكلام 14: 188.
[3] جواهر الكلام 14: 237. العروة الوثقى 3: 425، م 17. مستمسك العروة 8: 29، 33. تحرير الوسيلة 1: 226، م 11. المنهاج (الخوئي) 1: 240، م 897. وانظر: الرياض 4: 411.
[4] نهاية الإحكام 2: 171. التذكرة 4: 375. الذكرى 4: 301. العروة الوثقى 3: 425، م 17. مستمسك العروة 8: 30. تحرير الوسيلة 1: 226، م 11. المنهاج (الخوئي) 1: 240، م 897. وانظر: الذخيرة: 407. كشف الغطاء 3: 338.
[5] جواهر الكلام 14: 237. مستمسك العروة 8: 29.
[6] الدروس 1: 209.
[7] مستمسك العروة 8: 30.
[8] جواهر الكلام 14: 237.
[9] المنتهى 6: 340.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست