responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 74
جميع الصور [1]، بل الواجب على المغتاب الاستغفار لنفسه والتوبة من ذنبه [2]، وإن كان الأحوط الاستحلال أو الاستغفار [3].
السابع: يرجّح أحدهما على سبيل التخيير.
والتفصيل في مصطلح (غيبة).
ج- الاستغفار في خطبة صلاة الجمعة:
اختلف الفقهاء في وجوب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في خطبتي صلاة الجمعة، فذهب جماعة إلى القول بالوجوب في الخطبة الثانية [4]؛ لوروده في موثّقة سماعة [5].
إلّاأنّ البعض ذهبوا إلى استحبابه [6]، والتفصيل في محالّه.
(انظر: صلاة الجمعة، خطبة)
د- الاستغفار في صلاة الميّت:
يجب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الثالثة والاستغفار والدعاء للميّت بعد الرابعة في دعاء صلاة الجنائز [7].
وأقلّه أن يقال (اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات)، وبعد التكبيرة الرابعة: (اللهمّ اغفر لهذا الميّت).
(انظر: صلاة الميّت)
2- الاستغفار المستحب:
الظاهر استحباب الاستغفار في جميع الأوقات [8] والأحوال [9]، وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنّة تحثّ عليه.

[1] جواهر الكلام 22: 72. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 340- 341. المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 483- 484. مصباح الفقاهة 1: 335.
[2] مصباح الفقاهة 1: 331.
[3] جواهر الكلام 22: 72. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 341.
[4] استظهره العلّامة في نهاية الإحكام (2: 34) من كلام السيد، ومثله الشهيد في الذكرى 4: 138. واختاره الشهيد في البيان: 189. والمحقق في المعتبر 2: 284. المختصر النافع: 59. والسيد العاملي في الرياض 4: 46.
[5] الوسائل 7: 342، ب 25 من صلاة الجمعة، ح 2.
[6] المسالك 1: 238. المدارك 4: 33. مستند الشيعة 6: 68. جواهر الكلام 11: 215.
[7] العروة الوثقى 2: 98، م 2.
[8] جواهر الكلام 7: 197.
[9] زبدة البيان: 151. مستند الشيعة 2: 490. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 319.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست