مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
المعاجم
معاجم و لغة الفقه
الأدب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
12
صفحة :
73
بلا خلاف
[1]
.
وكذا لطم المرأة وجهها من دون خدش فإنّ كفّارته الاستغفار
[2]
، بل قيل: هو كذلك في لطم الرجل وجهه أيضاً
[3]
.
وقد يقع بدل كفّارة وذلك فيما إذا عجز المكلّف عن الإتيان بجميع خصال الكفّارة
[4]
، فإنّ وجوب الاستغفار حينئذٍ مقطوع به في كلام الفقهاء، بل هو موضع وفاق
[5]
، إلّاإذا كانت الكفّارة كفّارة ظهار، حيث اختلفوا في بدليّة الاستغفار عن خصال كفّاراته
[6]
.
ب- الاستغفار للمغتاب:
اختلف الفقهاء في وجوب الاستغفار للمغتاب على عدّة وجوه أو أقوال
[7]
:
الأوّل: وجوب الاستغفار للمغتاب، وعدم وجوب الاستحلال منه.
الثاني: وجوب الاستحلال، وعدم وجوب الاستغفار.
الثالث: وجوبهما معاً.
الرابع: التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فيجب الاستحلال، وبين عدم وصولها إليه فيجب الاستغفار
[8]
.
الخامس: التفصيل بين إمكان الاستحلال فيجب، وبين عدم إمكانه لموت أو بُعد مكان أو خوف فتنة أو إهانة مترتّبة على الاستحلال فلا يجب إلّا الاستغفار
[9]
.
السادس: عدم وجوب شيء منهما في
[1]
الرياض 7: 423.
[2]
المقنعة: 573. النهاية: 573. السرائر 3: 78. الجامع للشرائع: 418. المهذّب البارع 3: 569.
[3]
المراسم: 187.
[4]
النهاية: 154. المراسم: 119. الوسيلة: 147. الشرائع 1: 195. القواعد 1: 377. الدروس 1: 277. جامع المقاصد 3: 73. الروضة 3: 32. المدارك 6: 121. الحدائق 13: 226. كشف الغطاء 4: 81. العروة الوثقى 3: 601- 602، م 19.
[5]
المسالك 10: 121- 122. المدارك 6: 122. الحدائق 13: 226. جواهر الكلام 33: 295.
[6]
المهذّب البارع 3: 542- 544. المسالك 9: 531- 535. الرياض 11: 211- 212. جواهر الكلام 33: 160- 161.
[7]
انظر: مصباح الفقاهة 1: 331. المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 475.
[8]
كشف الريبة (رسائل الشهيد): 321. مرآة العقول 10: 432.
[9]
كشف الريبة (رسائل الشهيد): 321.
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
12
صفحة :
73
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir