responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 73
بلا خلاف [1].
وكذا لطم المرأة وجهها من دون خدش فإنّ كفّارته الاستغفار [2]، بل قيل: هو كذلك في لطم الرجل وجهه أيضاً [3].
وقد يقع بدل كفّارة وذلك فيما إذا عجز المكلّف عن الإتيان بجميع خصال الكفّارة [4]، فإنّ وجوب الاستغفار حينئذٍ مقطوع به في كلام الفقهاء، بل هو موضع وفاق [5]، إلّاإذا كانت الكفّارة كفّارة ظهار، حيث اختلفوا في بدليّة الاستغفار عن خصال كفّاراته [6].
ب- الاستغفار للمغتاب:
اختلف الفقهاء في وجوب الاستغفار للمغتاب على عدّة وجوه أو أقوال [7]:
الأوّل: وجوب الاستغفار للمغتاب، وعدم وجوب الاستحلال منه.
الثاني: وجوب الاستحلال، وعدم وجوب الاستغفار.
الثالث: وجوبهما معاً.
الرابع: التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فيجب الاستحلال، وبين عدم وصولها إليه فيجب الاستغفار [8].
الخامس: التفصيل بين إمكان الاستحلال فيجب، وبين عدم إمكانه لموت أو بُعد مكان أو خوف فتنة أو إهانة مترتّبة على الاستحلال فلا يجب إلّا الاستغفار [9].
السادس: عدم وجوب شي‌ء منهما في‌
[1] الرياض 7: 423.
[2] المقنعة: 573. النهاية: 573. السرائر 3: 78. الجامع للشرائع: 418. المهذّب البارع 3: 569.
[3] المراسم: 187.
[4] النهاية: 154. المراسم: 119. الوسيلة: 147. الشرائع 1: 195. القواعد 1: 377. الدروس 1: 277. جامع المقاصد 3: 73. الروضة 3: 32. المدارك 6: 121. الحدائق 13: 226. كشف الغطاء 4: 81. العروة الوثقى 3: 601- 602، م 19.
[5] المسالك 10: 121- 122. المدارك 6: 122. الحدائق 13: 226. جواهر الكلام 33: 295.
[6] المهذّب البارع 3: 542- 544. المسالك 9: 531- 535. الرياض 11: 211- 212. جواهر الكلام 33: 160- 161.
[7] انظر: مصباح الفقاهة 1: 331. المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 475.
[8] كشف الريبة (رسائل الشهيد): 321. مرآة العقول 10: 432.
[9] كشف الريبة (رسائل الشهيد): 321.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست