responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 68
اللَّه تعالى. يا اللَّه، يا محمّد، يا عليّ، أستغيث بكما، يا غوثاه، باللَّه وبمحمد وعلي وفاطمة- وتعدّ الأئمة عليهم السلام- بكم أتوسّل إلى اللَّه عزّوجلّ» [1].
إغاثة الملهوف:
ذكر بعض الفقهاء أنّ من فروض الكفايات دفع الضرر عن المؤمنين وإزالة فاقتهم وإغاثة المستغيثين منهم في النائبات [2] إن لم يلحق بالمغيث ضرر [3]؛ لرواية عاصم الكوزي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:... من سمع رجلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» [4]؛ ولذا يحرم أخذ الاجرة على إغاثة المستغيث؛ لكونها من فروض الكفايات‌.
هذا، وقد وردت في إغاثة الملهوف روايات كثيرة جاء في بعضها: أنّها من «أفضل المعروف» [5]، وأنّها كفّارة للذنوب العظام [6].
وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «من أغاث ملهوفاً كتب اللَّه له ثلاثاً وسبعين حسنة، واحدة منها يصلح بها آخرته ودنياه، والباقي في الدرجات» [7].
بل في بعضها: أنّ تركها من «الذنوب التي تنزل البلاء» [8].
صيغ الاستغاثة:
ليس هناك صيغة معيّنة للاستغاثة باللَّه تعالى ولا في غيرها، فيمكن الاستغاثة باللَّه تعالى بعبارة (يا غياث المستغيثين) ونحوها، والاستغاثة في غيرها بعبارة (يا نبيّ اللَّه) أو (يا فاطمة أغيثيني) وغير ذلك، كما هو واضح، ويستفاد من الروايات المتقدمة وغيرها.
استغراق‌ (انظر: استيعاب)

[1] المستدرك 6: 384- 385، ب 44 من بقية الصلوات المندوبة، ح 6.
[2] المسالك 3: 9. كفاية الأحكام 1: 366. وانظر: بلغة الفقيه 2: 11 (الهامش).
[3] تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني) 2: 174.
[4] الكافي 2: 164، ح 5.
[5] المستدرك 12: 416، ب 29 من فعل المعروف، ح 11.
[6] عيون الحكم والمواعظ: 469، ح 8548.
[7] عوالي‌ اللآلي 1: 375، ح 99.
[8] الوسائل 16: 282، ب 41 من الأمر والنهي، ح 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست