responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 67
يقصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشدائد والمكاره فيقضي حوائجهم، وممّا يرشد إلى ذلك قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّاباً رَحِيماً» [1]، وقوله تعالى: «وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» [2]؛ لأنّ مرجع الاستغاثة به صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته إلى الاستغاثة باللَّه تعالى والتعلّق به، من هنا لا يكون بأس بوقوعه في الصلاة [3].
هذا، وقد وردت في الاستغاثة ببعض المعصومين من خلال الصلاة أو الكتابة، إليهم أو نحو ذلك عدّة روايات:
منها: ما روي في الاستغاثة بالزهراء عليها السلام في الصلاة ركعتين يسجد المصلّي بعدهما ويقول مئة مرّة: (يا مولاتي يا فاطمة، أغيثيني)، ثمّ يضع خدّه الأيمن على الأرض ويقول مثل ذلك، ثمّ يضع خدّه الأيسر ويقول مثله، ثمّ يسجد ثانياً ويقول ذلك مئة وعشر دفعات، ثمّ يدعو، ويقول: (يا آمناً من كلّ شي‌ء وكلّ شي‌ء منك خائف حذر...) [4].
ومنها: روايات الاستغاثة بالحجّة المنتظر عجّل اللَّه تعالى فرجه:
فقد روي فيها صلاة ركعتين يصلّيهما المستغيث به تحت السماء، ثمّ يتوجّه من مكانه لزيارته عليه السلام ويقول: (سلام اللَّه الكامل التام...)، ثمّ يطلب حاجته [5].
وروي أيضاً أنّ الاستغاثة به- صلوات اللَّه عليه- تكون أيضاً بكتابة المستغيث رقعة يشكو فيها حاجته ثمّ يلقيها في الماء [6]. وتفصيل ذلك موكول إلى كتب الأدعية، فليراجع.
ومنها: ما روي في الاستغاثة بالأئمة عليهم السلام جميعاً:
فعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا كانت لأحدكم استغاثة إلى اللَّه تعالى فليصلِّ ركعتين، ثمّ يسجد ويقول:
يا محمّد يا رسول اللَّه، يا علي يا سيّد المؤمنين والمؤمنات، بكما أستغيث إلى‌
[1] النساء: 64. واستشهد بها السيّد الخوئي في صراط النجاة 3: 318.
[2] المائدة: 35. واستشهد بها الشيخ التبريزي مؤيّداً ما ذكره استاذه السيد الخوئي. صراط النجاة 3: 318.
[3] كشف الغطاء 3: 519. صراط النجاة 2: 456.
[4] البحار 91: 356، ح 19.
[5] البحار 94: 31- 32.
[6] البحار 102: 234- 235، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست